الثَّالِثَةُ : إِذَا كَانَ الزَّوْجُ لَا يُحْسِنُ مَا شُرِطَ تَعْلِيمُهُ ، فَإِنِ الْتَزَمَ التَّعْلِيمَ فِي الذِّمَّةِ ، جَازَ ثُمَّ يُأْمَرُ بِتَعْلِيمِهَا أَوْ يَتَعَلَّمُ وَيُعَلِّمُهَا . وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ أَنْ يُعْلِمَهَا بِنَفْسِهِ ، فَهَلْ يَصِحُّ ثُمَّ يَتَعَلَّمُ وَيُعَلِّمُهَا ، أَمْ لَا يَصِحُّ لِعَجْزِهِ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الثَّانِي .
وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَتَعَلَّمَ ثُمَّ يُعَلِّمَهَا ، لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْعَمَلَ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِهِ ، وَالْأَعْيَانُ لَا تَقْبَلُ التَّأْجِيلَ . قَالَ الْمُتَوَلِّي : فَإِنْ صَحَّحْنَا فَأَمْهَلَتْهُ لِيَتَعَلَّمَ ، فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَهُوَ مُعْسِرٌ بِالصَّدَاقِ . وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ يُعَلِّمُهَا ، جَازَ إِنْ كَانَ الْتَزَمَ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِلَّا فَلَا . وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تُقِيمَ غَيْرَهَا مُتَعَلِّمًا ، فَهَلْ يُجْبَرُ الزَّوْجُ كَالْمُسْتَأْجِرِ لِلرُّكُوبِ يَرْكَبُ غَيْرُهُ ، أَمْ لَا لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْفَهْمِ وَالْحِفْظِ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ : الثَّانِي ، وَخَالَفَهُمُ الْإِمَامُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ الْإِبْدَالِ مَعَ التَّرَاضِي . وَلَوْ فُرِضَ عَقْدٌ مُجَدِّدٌ ، فَأَبْدَلَتْ مَنْفَعَةً بِمَنْفَعَةٍ ، جَازَ قَطْعًا .
الرَّابِعَةُ : أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ وَلَدِهَا ، لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ كَمَا لَوْ شَرَطَ الصَّدَاقَ لِوَلَدِهَا . وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ غُلَامِهَا ، قَالَ الْبَغَوِيُّ : لَا يَصِحُّ كَالْوَلَدِ . وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : يَصِحُّ ، وَهَذَا أَصَحُّ . وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا تَعْلِيمُ الْوَلَدِ أَوْ خِتَانِ الْعَبْدِ ، فَشَرَطَتْهُ صَدَاقًا ، جَازَ .
الْخَامِسَةُ : لَوْ تَعَذَّرَ التَّعْلِيمُ ، بِأَنْ تَعَلَّمَتْ مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ بَلِيدَةً لَا تَتَعَلَّمُ ، أَوْ لَا تَتَعَلَّمُ إِلَّا بِكُلْفَةٍ عَظِيمَةٍ وَيَذْهَبُ الْوَقْتُ فِي تَعْلِيمِهَا فَوْقَ الْعَادَةِ ، أَوْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَالشَّرْطُ أَنْ يُعَلِّمَ بِنَفْسِهِ ، فَفِي الْوَاجِبِ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ فِيمَا لَوْ تَلِفَ الصَّدَاقُ قَبْلَ الْقَبْضِ . فَعَلَى الْأَظْهَرِ : يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَعَلَى الْآخَرِ : أُجْرَةُ التَّعْلِيمِ .
السَّادِسَةُ : قَالَ : عَلَّمْتُكِ وَأَنْكَرَتْ ، فَإِذَا لَمْ تُحْسِنْهُ ، صَدَقَتْ ، وَإِنْ أَحْسَنَتْهُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 306
مساهمون: النووي
ص٣٠٦