تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
[ الْمَسْأَلَةُ ] الثَّالِثَةُ : وَلَوْ سَامَحَ السَّيِّدُ فَسَلَّمَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا ، فَعَلَى الزَّوْجِ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ وَتَمَامُ النَّفَقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَّا لَيْلًا ، فَهَلْ تَجِبُ جَمِيعُ النَّفَقَةِ أَمْ نِصْفُهَا ، أَمْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ . أَصَحُّهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْبَغَوِيِّ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ ، وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ الْأَخِيرَانِ فِيمَا إِذَا سَلَّمَتِ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا لَيْلًا وَاشْتَغَلَتْ عَنِ الزَّوْجِ نَهَارًا . قُلْتُ : الصَّحِيحُ الْجَزْمُ فِي الْحُرَّةِ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ فِي هَذِهِ الْحَالِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا الْمَهْرُ ، فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ كَالنَّفَقَةِ . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبُ : يَجِبُ . قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ : لِأَنَّ التَّسْلِيمَ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مَعَهُ [ مِنَ ] الْوَطْءِ قَدْ حَصَلَ ، وَلَيْسَ كَالنَّفَقَةِ ، فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ بِتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ . قُلْتُ : الْأَصَحُّ الْوُجُوبُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . [ الْمَسْأَلَةُ ] الرَّابِعَةُ : هَلَاكُ الْمَنْكُوحَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، لَا يُسْقِطُ شَيْئًا مِنَ الْمَهْرِ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً ، سَوَاءٌ هَلَكَتْ بِمَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ . فَأَمَّا إِذَا هَلَكَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَإِنْ قَتَلَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُزَوُّجَةَ ، فَالنَّصُّ فِي « الْمُخْتَصَرِ » أَنْ لَا مَهْرَ . وَنَصَّ فِي « الْأُمِّ » فِي الْحُرَّةِ إِذَا قَتَلَتْ نَفْسَهَا لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ . وَلِلْأَصْحَابِ طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ . وَأَشْهَرُهُمَا : طَرْدُ قَوْلَيْنِ فِيهِمَا ، ثُمَّ الْحُرَّةُ إِذَا مَاتَتْ أَوْ قَتَلَهَا الزَّوْجُ ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ ، لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا قَطْعًا ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ . وَأَمَّا الْأَمَةُ ، فَإِنْ قَتَلَهَا سَيِّدُهَا ، أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا ، سَقَطَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ نَصُّهُ . وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ قَتَلَهَا الزَّوْجُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ ، لَمْ يَسْقُطْ عَلَى الصَّحِيحِ . قَالَ الْبَغَوِيُّ : إِذَا قُلْنَا : قَتْلُ السَّيِّدِ أَمَتَهُ يُسْقِطُ الْمَهْرَ ، فَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةَ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 219 | النووي / زهير الشاويش