تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
فَصْلٌ إِذَا ازْدَحَمَ اثْنَانِ عَلَى لَقِيطٍ ، نُظِرَ ، إِنِ ازْدَحَمَا قَبْلَ الْأَخْذِ ، وَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ أَخْذَهُ وَحَضَانَتَهُ ، جَعَلَهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِ مَنْ رَآهُ مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا ، إِذْ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبْلَ الْأَخْذِ . وَإِنِ ازْدَحَمَا بَعْدَ الْأَخْذِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَهْلًا لِلِالْتِقَاطِ ، سُلِّمَ اللَّقِيطُ إِلَى الْآخَرِ . وَإِنْ كَانَا أَهْلَيْنِ ، قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا بِالِالْتِقَاطِ . وَهَلْ يَثْبُتُ السَّبْقُ بِالْوُقُوفِ عَلَى رَأْسِهِ بِغَيْرِ أَخْذٍ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : لَا . وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، فَقَدْ يَخْتَصُّ أَحَدُهُمَا بِصِفَةِ تَقَدُّمِهِ ، وَقَدْ يَسْتَوِيَانِ ، وَالصِّفَاتُ الْمُقَدَّمَةُ أَرْبَعٌ . إِحْدَاهَا : الْغِنَى ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا غَنِيًّا وَالْآخَرُ فَقِيرًا ، فَقِيلَ : يَسْتَوِيَانِ . وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْغَنِيِّ . وَعَلَى هَذَا لَوْ تَفَاوَتَا فِي الْغِنَى ، فَهَلْ يُقَدَّمُ أَكْثَرُهُمَا مَالًا ؟ وَجْهَانِ . قُلْتُ : الْأَصَحُّ لَا يُقَدَّمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الثَّانِيَةُ : الْبَلَدُ ، فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَلَدِيًّا وَالْآخَرُ قَرَوِيًّا ، أَوْ بَدَوِيًّا ، فَفِيهِ كَلَامٌ نَذْكُرُهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي فَصْلِ الْأَحْكَامِ . الثَّالِثَةُ : مَنْ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ بِالِاخْتِبَارِ ، يُقَدَّمُ عَلَى الْمَسْتُورِ عَلَى الْأَصَحِّ . الرَّابِعَةُ : الْحُرُّ أَوْلَى مِنَ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنِ الْتَقَطَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ . وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا الْتَقَطَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالِاعْتِبَارُ بِالسَّيِّدِ ، وَالْآخَرِ ، وَلَا تُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ ، بِخِلَافِ الْأُمِّ فِي الْحَضَانَةِ ، لِأَنَّ شَفَقَتَهَا أَكْمَلُ ، وَيَتَسَاوَى الْمُسْلِمُ ، وَالذِّمِّيُّ فِي اللَّقِيطِ الْمَحْكُومِ بِكُفْرِهِ ، وَقِيلَ : يُقَدَّمُ الْمُسْلِمُ ، وَقِيلَ : الذِّمِّيُّ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ . وَإِذَا اسْتَوَيَا فِي الصِّفَاتِ وَتَشَاحَّا ، أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ ابْنُ خَيْرَانَ : يُقَدِّمُ الْحَاكِمُ مَنْ رَآهُ مِنْهُمَا أَصْلَحَ لِلَّقِيطِ ، فَإِنِ اسْتَوَيَا أَوْ تَحَيَّرَ ، أَقْرَعَ . قَالَ الْأَصْحَابُ : وَلَا يُخَيَّرُ الصَّبِيُّ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ ، بِخِلَافِ تَخْيِيرِهِ بَيْنَ