تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
قُلْتُ : الصَّحِيحُ : مَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ ، لِأَنَّ مَنْ بَقِيَ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ يُسَمَّوْنَ أَوْلَادًا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّخْصَيْنِ . ثُمَّ إِنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيبِ لَا تَنْتَهِي عِنْدَ الْبَطْنِ الثَّالِثِ ، وَالرَّابِعِ بَلْ يُعْتَبَرُ التَّرْتِيبُ فِي جَمِيعِ الْبُطُونِ ، فَلَا يُصْرَفُ إِلَى بَطْنٍ وَهُنَاكَ أَحَدٌ مِنْ بَطْنٍ أَقْرَبُ ، صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيُّ ، وَغَيْرُهُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى ، أَوِ الْأَقْرَبِ ، فَالْأَقْرَبِ ، أَوِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، أَوْ يَبْدَأُ بِالْأَعْلَى مِنْهُمْ ، أَوْ عَلَى أَنْ لَا حَقَّ لِبَطْنٍ ، وَهُنَاكَ أَحَدٌ فَوْقَهُمْ ، فَمُقْتَضَاهُ التَّرْتِيبُ أَيْضًا . وَلَوْ قَالَ : فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِي فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ، اتَّبَعَ شَرْطَهُ . فَرْعٌ قَالَ : عَلَى أَوْلَادِي ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي ، وَأَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِي ، فَمُقْتَضَاهُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ، وَمَنْ دُونَهُمْ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ . وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَوْلَادِي ، وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِي ، فَمُقْتَضَاهُ الْجَمْعُ أَوَّلًا ، وَالتَّرْتِيبُ ثَانِيًا . فَرْعٌ قَالَ : عَلَى أَوْلَادِي ، وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ، فَنَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ ، فَمَاتَ وَاحِدٌ ، فَنَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ خَاصَّةً ، وَيُشَارِكُونَ الْبَاقِينَ فِيمَا عَدَا نَصِيبَ أَبِيهِمْ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : إِذَا وَقَفَ عَلَى الْأَوْلَادِ ، فَفِي دُخُولِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَصَحُّهَا : لَا يَدْخُلُونَ ، وَالثَّانِي : يَدْخُلُونَ ، وَالثَّالِثُ : يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْبَنِينَ دُونَ