تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : الْعَامِلُ فِي الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ ، لَوْ تَرَكَ السَّقْيَ مُتَعَمِّدًا ، فَفَسَدَ الزَّرْعُ ، ضَمِنَ ، لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ . الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ بِالْحَمْلِ عَلَى الدَّابَّةِ ، فَقَرَّحَ ظَهْرَهَا وَهَلَكَتْ مِنْهُ ، لَزِمَهُ الضَّمَانُ وَإِنْ كَانَ الْهَلَاكُ بَعْدَ الرَّدِّ إِلَى الْمَالِكِ . فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ الثَّالِثِ إِحْدَاهَا : فِي الْمَنْثُورِ لِلْمُزَنِيِّ ، أَنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ، فَخَاطَهُ بَعْضَهُ ، وَاحْتَرَقَ الثَّوْبُ ، اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ لِمَا عَمِلَ . وَإِنْ قُلْنَا : يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ، اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ، وَإِلَّا فَقِسْطَ الْمُسَمَّى . وَلَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلِ جَرَّةٍ إِلَى مَوْضِعٍ ، فَزَلِقَ فِي الطَّرِيقِ فَانْكَسَرَتْ ، لَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ . وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخِيَاطَةَ تَظْهَرُ عَلَى الثَّوْبِ ، فَوَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا بِظُهُورِ أَثَرِهِ ، وَالْحَمْلَ لَا يَظْهَرُ عَلَى الْجَرَّةِ . الثَّانِيَةُ : أَجَّرَ أَرْضًا فَغَرِقَتْ بِسَيْلٍ أَوْ مَاءٍ نَبَعَ مِنْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّعِ الْخَسَارَةَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، فَهُوَ كَانْهِدَامِ الدَّارِ . وَإِنْ تَوَقَّعَ ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ كَمَا لَوْ غُصِبَتْ . فَإِنْ أَجَازَ ، سَقَطَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا كَانَ الْمَاءُ عَلَيْهَا . وَإِنْ غَرِقَ نِصْفُهَا وَقَدْ مَضَى نِصْفُ الْمُدَّةِ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِيهِ . وَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ فِي الْبَاقِي ، بَلْ لَهُ الْخِيَارُ فِيهِ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ . فَإِنْ فَسَخَ وَكَانَتْ أُجْرَةُ الْمُدَّةِ لَا تَتَفَاوَتُ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى لِلْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ . وَإِنْ أَجَازَ ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمُسَمَّى ، فَالنِّصْفُ لِلْمَاضِي ، وَالرُّبُعُ لِلْبَاقِي . الثَّالِثَةُ : تَعَطُّلُ الرَّحَى لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ ، وَالْحَمَّامِ لِخَلَلٍ فِي الْأَبْنِيَةِ ، أَوْ لِنَقْصِ الْمَاءِ فِي بِئْرِهِ وَنَحْوِهِ ، كَانْهِدَامِ الدَّارِ ، وَكَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَ قَنَاةً فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا . فَلَوْ نَقَصَ ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 263 | النووي / زهير الشاويش