اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلسَّفَرِ عَلَيْهَا فَمَرِضَ ، أَوْ حَانُوتًا لِحِرْفَةٍ فَنَدِمَ أَوْ هَلَكَتْ آلَاتُ تِلْكَ الْحِرْفَةِ ، أَوْ حَمَّامًا فَتَعَذَّرَ الْوَقُودُ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْعُذْرُ لِلْمُؤَجِّرِ ، بِأَنْ مَرِضَ وَعَجَزَ عَنِ الْخُرُوجِ مَعَ الدَّابَّةِ ، أَوْ أَكْرَى دَارَهُ وَأَهْلُهُ مُسَافِرُونَ ، فَعَادُوا وَاحْتَاجَ إِلَى الدَّارِ ، أَوْ تَأَهَّلَ ، فَلَا فَسْخَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ، إِذْ لَا خَلَلَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ . وَلَوِ اكْتَرَى أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ ، فَزَرَعَهَا ، فَهَلَكَ الزَّرْعُ بِجَائِحَةٍ مِنْ سَيْلٍ أَوْ شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ كَثْرَةِ مَطَرٍ وَنَحْوِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَلَا حَطُّ شَيْءٍ مِنَ الْأُجْرَةِ ، لِأَنَّ الْجَائِحَةَ لَحِقَتْ زَرْعَ الْمُسْتَأْجِرِ ، لَا مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ ، فَصَارَ كَمَا لَوِ اكْتَرَى دُكَّانًا لِبَيْعِ الْبَزِّ فَاحْتَرَقَ بَزُّهُ ، لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ .
فَلَوْ فَسَدَتِ الْأَرْضُ بِجَائِحَةٍ أَبْطَلَتْ قُوَّةَ الْإِنْبَاتِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ . ثُمَّ إِنْ كَانَ فَسَادُ الْأَرْضِ بَعْدَ فَسَادِ الزَّرْعِ ، فَهَلْ يَسْتَرِدُّ شَيْئًا مِنَ الْأُجْرَةِ ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ . أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْغَزَالِيِّ : الْمَنْعُ ، لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَتْ صَلَاحِيَةُ الْأَرْضِ ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِيهَا نَفْعٌ بَعْدَ فَوَاتِ الزَّرْعِ .
وَالثَّانِي وَبِهِ قَطَعَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ : يَسْتَرِدُّ ، لِأَنَّ بَقَاءَ الْأَرْضِ عَلَى صِفَتِهَا مَطْلُوبٌ . فَإِذَا زَالَ ، ثَبَتَ الِانْفِسَاخُ . وَإِنْ كَانَ فَسَادُ الزَّرْعِ بَعْدَ فَسَادِ الْأَرْضِ ، فَأَصَحُّ الِاحْتِمَالَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ : الِاسْتِرْدَادُ .
الْقِسْمُ الثَّانِي : فَوَاتُ الْمَنْفَعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ حِسًّا ، فَمِنْ صُوَرِهِ مَوْتُ الدَّابَّةِ وَالْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ عَقِبِهِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ . وَإِنْ كَانَ فِي خِلَالِ الْمُدَّةِ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي وَفِي الْمَاضِي الطَّرِيقَانِ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ ، فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَتَلِفَ الثَّانِي قَبْلَ الْقَبْضِ ، هَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِي الْمَقْبُوضِ ؟ فَإِنْ قُلْنَا : يَنْفَسِخُ فِي الْمَاضِي ، سَقَطَ الْمُسَمَّى وَوَجَبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا مَضَى . وَإِنْ قُلْنَا :
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 240
مساهمون: النووي
ص٢٤٠