تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
فَصْلٌ وَأَمَّا الْمَالُ فِي يَدِ الْأَجِيرِ ، كَالثَّوْبِ إِذَا اسْتُؤْجِرَ لِخِيَاطَتِهِ أَوْ صَبْغِهِ أَوْ قِصَارَتِهِ ، وَالْعَبْدِ إِذَا اسْتُؤْجِرَ لِتَعْلِيمِهِ أَوْ لِرِضَاعِهِ ، وَالدَّابَّةِ إِذَا اسْتُؤْجِرَ لِرِيَاضَتِهَا . فَإِذَا تَلِفَ وَالْأَجِيرُ مُنْفَرِدٌ بِالْيَدِ ، فَهُوَ ، إِمَّا أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ ، وَإِمَّا مُنْفَرِدٌ . وَالْمُشْتَرَكُ : هُوَ الَّذِي يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِي ذِمَّتِهِ ، كَمَا هُوَ عَادَةُ الْخَيَّاطِينَ وَالصَّوَّاغِينَ . فَإِذَا الْتَزَمَ لِوَاحِدٍ ، أَمْكَنَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ لِغَيْرِهِ مِثْلَ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، فَكَأَنَّهُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ النَّاسِ . وَالْمُنْفَرِدُ : هُوَ الَّذِي أَجَّرَ نَفْسَهُ مُدَّةً مُقَدَّرَةً لِعَمَلٍ ، فَلَا يُمْكِنُهُ تَقَبُّلُ مِثْلَ ذَلِكَ الْعَمَلِ لِغَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ . وَقِيلَ : الْمُشْتَرِكُ : هُوَ الَّذِي شَارَكَهُ فِي الرَّأْيِ فَقَالَ : اعْمَلْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شِئْتَ . وَالْمُنْفَرِدُ : هُوَ الَّذِي عُيِّنَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَمَوْضِعُهُ . أَمَّا الْمُشْتَرِكُ ، فَهَلْ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ . أَصَحُّهُمَا : قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُ كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَلِمِ . وَأَظْهَرُهُمَا : لَا يَضْمَنُ كَعَامِلِ الْقِرَاضِ . وَالثَّانِي : لَا يَضْمَنُ قَطْعًا . وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ ، فَلَا يَضْمَنُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ . أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْأَجِيرُ مُنْفَرِدًا بِالْيَدِ ، كَمَا إِذَا قَعَدَ الْمُسْتَأْجِرُ عِنْدَهُ حَتَّى عَمِلَ ، أَوْ حَمَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ لِيَعْمَلَ ، فَالْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ : لَا ضَمَانَ ، لِأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ إِلَيْهِ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا اسْتَعَانَ بِهِ الْمَالِكُ ، كَالِاسْتِعَانَةِ بِالْوَكِيلِ . وَعَنِ الْإِصْطَخْرِيِّ وَالطَّبَرِيِّ ، طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ . وَحَيْثُ ضَمَّنَّا الْأَجِيرَ ، فَالْوَاجِبُ أَقْصَى قِيمَةٍ مِنَ الْقَبْضِ إِلَى التَّلَفِ ، أَمْ قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا : الثَّانِي . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ الْأَجِيرُ ، فَإِنْ تَعَدَّى ، وَجَبَ الضَّمَانُ قَطْعًا ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ