تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
فَرْعٌ إِذَا اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى بَلَدٍ ، فَبَلَغَ عُمْرَانَهُ ، فَلِلْمُؤَجِّرِ أَخْذُ دَابَّتِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَبْلِيغُهُ دَارَهُ . وَلَوِ اكْتَرَى إِلَى مَكَّةَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ تَتْمِيمُ الْحَجِّ عَلَيْهَا . وَإِنِ اكْتَرَاهَا لِلْحَجِّ ، رَكِبَهَا إِلَى مِنًى ثُمَّ عَرَفَاتٍ ، ثُمَّ الْمُزْدَلِفَةِ ، ثُمَّ مِنًى ، ثُمَّ مَكَّةَ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ . وَهَلْ يَرْكَبُهَا إِلَى مَكَّةَ رَاجِعًا إِلَى مِنًى لِلرَّمْيِ وَالطَّوَافِ ؟ وَجْهَانِ . قُلْتُ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصَحُّهُمَا اسْتِحْقَاقَهُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْحَجَّ لَمْ يَفْرُغْ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَحَلَّلَ . وَمِنْ مَسَائِلِ هَذَا النَّوْعِ لَوْ طَلَبَ أَحَدُ الْمُتَكَارِيَيْنِ مُفَارَقَةَ الْقَافِلَةِ بِالتَّقَدُّمِ أَوِ التَّأَخُّرِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بِرِضَى صَاحِبِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ إِذَا اكْتَرَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا ، فَتَلِفَتِ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ ، وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ الْخِيَارُ . وَالْعَيْبُ ، مِثْلُ أَنْ تَتَعَثَّرَ فِي الْمَشْيِ ، أَوْ لَا تُبْصِرَ فِي اللَّيْلِ ، أَوْ يَكُونَ بِهَا عَرَجٌ تَتَخَلَّفُ بِهِ عَنِ الْقَافِلَةِ . وَمُجَرَّدُ خُشُونَةِ الْمَشْيِ ، لَيْسَ بِعَيْبٍ . وَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى الذِّمَّةِ ، وَسَلَّمَ دَابَّةً وَتَلِفَتْ ، لَمْ يَنْفَسِخِ الْعَقْدُ . وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ ، وَلَكِنْ عَلَى الْمُؤَجِّرِ إِبْدَالُهَا . ثُمَّ الدَّابَّةُ الْمُسَلَّمَةُ عَنِ الْإِجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ يَنْفَسِخِ الْعَقْدُ بِتَلَفِهَا ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِيهَا حَقُّ الِاخْتِصَاصِ ، حَتَّى يَجُوزَ لَهُ إِجَارَتُهَا . وَلَوْ أَرَادَ الْمُؤَجِّرُ إِبْدَالَهَا ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ دُونَ إِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ : الْمَنْعُ ، لِمَا فِيهَا مِنْ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ . وَالثَّانِي قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ : إِنِ اعْتَمَدَ بِاللَّفْظِ الدَّابَّةَ ، بِأَنْ قَالَ : أَجَّرْتُكَ دَابَّةً صِفَتُهَا كَذَا ، لَمْ يَجُزِ الْإِبْدَالُ . وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْهَا ، بَلْ قَالَ : الْتَزَمْتُ إِرْكَابَكَ دَابَّةً صِفَتُهَا كَذَا ، جَازَ . وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 223 | النووي / زهير الشاويش