تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
عَلَى الْأَصَحِّ . وَوَجْهُ الْمَنْعِ : أَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِبَقَاءِ الْعِلَّةِ ، فَرُبَّمَا زَالَتْ بِتَعَذُّرِ الْوَفَاءِ . وَسَبِيلُ مِثْلِ هَذَا ، أَنْ يَحْصُلَ بِالْجَعَالَةِ ، فَيَقُولُ : اقْلَعْ سِنِّي هَذِهِ وَلَكَ كَذَا . وَرَأَى الْإِمَامُ تَخْصِيصَ الْوَجْهَيْنِ بِالْقَلْعِ ، لِأَنَّ زَوَالَ الْوَجَعِ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ غَيْرُ بَعِيدٍ ، بِخِلَافِ الْأَكَلَةِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُحْتَمَلٍ فِي زَمَنِ الْقَطْعِ . وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ ، فِي الِاسْتِئْجَارِ لِلْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَبَزْغِ الدَّابَّةِ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْإِيلَامَاتِ إِنَّمَا تُبَاحُ بِالْحَاجَةِ ، وَقَدْ تَزُولُ الْحَاجَةُ . فَرْعٌ اسْتَأْجَرَهَا لِكَنْسِ الْمَسْجِدِ ، فَحَاضَتِ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ إِنْ أَسْتَأْجَرَهَا عَيَّنَهَا وَعُيِّنَتِ الْمُدَّةُ . وَإِنِ اسْتَأْجَرَ [ هَا ] فِي الذِّمَّةِ ، لَمْ يَنْفَسِخْ ، لِإِمْكَانِ الْكَنْسِ بِغَيْرِهَا أَوْ بَعْدَ الْحَيْضِ . وَإِذَا جَوَّزْنَا الِاسْتِئْجَارَ لِقَلْعِ السِّنِّ ، فَسَكَنَ الْوَجَعُ وَبَرِأَ ، انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ ، لِلتَّعَذُّرِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَفِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنَ الْبَابِ الثَّالِثِ . وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ ، لَكِنِ امْتَنَعَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنَ الْقَلْعِ ، قَالَ فِي « الشَّامِلِ » : لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْأَجِيرُ نَفْسَهُ ، وَمَضَى مُدَّةُ إِمْكَانِ الْعَمَلِ ، وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْأُجْرَةُ . ثُمَّ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : أَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ ، حَتَّى لَوِ انْقَلَعَتْ تِلْكَ السِّنُّ ، انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ ، وَوَجَبَ رَدُّ الْأُجْرَةِ ، كَمَا لَوْ مَكَّنَتِ الزَّوْجَةُ فِي النِّكَاحِ ، وَلَمْ يَطَأِ الزَّوْجُ . وَيُفَارِقُ مَا إِذَا حَبَسَ الدَّابَّةَ مُدَّةَ إِمْكَانِ السَّيْرِ ، حَيْثُ تَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ ، لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ تَحْتَ يَدِهِ . قُلْتُ : هَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ صَاحِبِ « الشَّامِلِ » إِلَى آخِرِ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ ، هَكَذَا هُوَ فِي « الشَّامِلِ » وَالْبَيَانِ . فَإِنْ قِيلَ : قَدْ قَالَ الشَّيْخُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ فِي « تَهْذِيبِهِ » : إِذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ قَلْعِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ ، لَكِنْ يَدْفَعُ