عَلَى رِعَايَةِ الْمَوَاقِيتِ . وَالثَّالِثُ : عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ . وَالرَّابِعُ : عَلَى الْحَيْعَلَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا لَيْسَتَا ذِكْرًا .
فَرْعٌ
الِاسْتِئْجَارُ لِإِمَامَةِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ ، بَاطِلٌ ، وَكَذَا لِلتَّرَاوِيحِ وَسَائِرِ النَّوَافِلِ عَلَى الْأَصَحِّ ، لِأَنَّهُ مُصَلٍّ لِنَفْسِهِ . وَمَتَى صَلَّى ، اقْتَدَى بِهِ مَنْ أَرَادَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ . وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى نِيَّتِهِ شَيْءٌ ، فَهُوَ إِحْرَازُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ تَخْتَصُّ بِهِ . وَمَنْ جَوَّزَهُ ، شَبَّهَهُ بِالْأَذَانِ فِي الشِّعَارِ .
فَرْعٌ
الِاسْتِئْجَارُ لِلْقَضَاءِ بَاطِلٌ .
فَرْعٌ
أَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِبُطْلَانِ الِاسْتِئْجَارِ لِلتَّدْرِيسِ . وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الطُّوسِيِّ تَرْدِيدُ جَوَابٍ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِإِعَادَةِ الدَّرْسِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَلَوْ عَيَّنَ شَخْصًا أَوْ جَمَاعَةً لِيُعَلِّمَهُمْ مَسْأَلَةً أَوْ مَسَائِلَ مَضْبُوطَةً ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَالَّذِي أَطْلَقُوهُ ، مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِئْجَارِ مَنْ يَتَصَدَّى لِلتَّدْرِيسِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَنْ يُعَلِّمُهُ وَمَا يُعَلِّمُهُ ، لِأَنَّهُ كَالْجِهَادِ فِي أَنَّهُ إِقَامَةُ مَفْرُوضٍ عَلَى الْكِفَايَةِ ثَابِتٍ عَلَى الشُّيُوعِ . وَكَذَلِكَ يَمْتَنِعُ اسْتِئْجَارُ مُقْرِئٍ يُقْرِئُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ ، قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ .
الشَّرْطُ الْخَامِسُ : كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةَ الْعَيْنِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 188
مساهمون: النووي
ص١٨٨