تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الْقُرْعَةِ ، وَهُوَ شَاذٌّ ضَعِيفٌ . فَإِذَا أَقْرَعْنَا فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِوَاحِدٍ ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَالْمَذْهَبُ : أَنَّ النَّسَبَ وَالْمِيرَاثَ لَا يَثْبُتَانِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى . وَقَالَ الْمُزَنِيُّ : الْأَصْغَرُ نَسِيبٌ بِكُلِّ حَالٍ ، وَأَبْطَلَ الْأَصْحَابُ قَوْلَهُ ، لَكِنَّ الْحَقَّ الْمُطَابِقَ لِمَا سَبَقَ ، أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ السَّيِّدُ قَدِ ادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ قَبْلَ وِلَادَةِ الْأَصْغَرِ ، وَبَيْنَ مَا إِذَا لَمْ يَدَّعِ . وَيُوَافِقُ الْمُزَنِيُّ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ . وَإِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ ، ثَبَتَتِ الْحُرِّيَّةُ قَطْعًا . وَحَيْثُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ ، فَهَلْ يُوقَفُ الْمِيرَاثُ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ : لَا ؛ لِأَنَّهُ إِشْكَالٌ وَقَعَ الْيَأْسُ مِنْ زَوَالِهِ ، فَأَشْبَهَ غَرَقَ الْمُتَوَارِثِينَ . وَالثَّانِي : بَلَى كَمَا لَوْ طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ . الْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يُلْحِقَ النَّسَبَ بِغَيْرِهِ ، كَقَوْلِهِ : هَذَا أَخِي ابْنُ أَبِي وَابْنُ أُمِّي ، أَوْ يُقِرُّ بِعُمُومَةِ غَيْرِهِ ، فَيَكُونُ مُلْحِقًا لِلنَّسَبِ بِالْجَدِّ ، وَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِهَذَا الْإِلْحَاقِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِيمَا إِذَا أَلْحَقَ بِنَفْسِهِ ، وَبِشُرُوطٍ أُخَرَ . إِحْدَاهَا : أَنْ يَكُونَ الْمُلْحَقُ بِهِ مَيِّتًا ، فَمَا دَامَ حَيًّا ، لَيْسَ لِغَيْرِهِ الْإِلْحَاقُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا . الثَّانِيَةُ : أَنْ لَا يَكُونَ الْمُلْحَقُ بِهِ قَدْ نَفَى الْمُقَرَّ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ نَفَاهُ ثُمَّ اسْتَلْحَقْهُ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا ، وَبِهِ قَطَعَ مُعْظَمُ الْعِرَاقِيِّينَ : يُلْحِقُهُ كَمَا لَوِ اسْتَلْحَقَهُ الْمُورِثُ بَعْدَ مَا نَفَاهُ بِلِعَانٍ وَغَيْرِهِ . وَالثَّانِي : الْمَنْعُ . وَالثَّالِثُ : صُدُورُ الْإِقْرَارِ مِنَ الَوْرَثَةِ الْحَائِزِينَ لِلتَّرِكَةِ . فَرْعٌ إِقْرَارُ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ كَمَا ذَكَرْنَا ، فَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنٍ كَافِرٍ ، أَوْ قَاتِلٍ ، أَوْ رَقِيقٍ ، لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ عَلَيهِ بِالنَّسَبِ ، كَمَا لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَيهِ بِمَالٍ .