فِيهَا التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ ، كَالصَّرْفِ وَبَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ ، أَوِ الْقَبْضِ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ ، كَالسَّلَمِ - لَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهَا وَإِنْ ثَبَتَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ، وَإِلَّا أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ لَا يَثْبُتُ فِي الشُّفْعَةِ بِلَا خِلَافٍ . وَكَذَا فِي الْحَوَالَةِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْعِرَاقِيُّونَ ، وَإِلَّا أَنَّ الْوَجْهَ الْغَرِيبَ الْمَذْكُورَ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْبَائِعِ لِمُفْلِسٍ ، لَمْ يُطَرِّدُوهُ هُنَا ، وَإِلَّا أَنَّ فِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ الثَّوَابِ طَرِيقَةً قَاطِعَةً تَنْفِي خِيَارَ الشَّرْطِ ، وَإِلَّا أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ أَيْضًا طَرِيقَةً مِثْلَ ذَلِكَ . وَحُكْمُ شَرْطِ الْخِيَارِ فِي الصَّدَاقِ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ .
فَصْلٌ
يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْعَاقِدَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا بِالْإِجْمَاعِ . وَيَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ لِأَحَدِهِمَا يَوْمٌ ، وَلِلْآخَرِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ . فَإِنْ شَرَطَهُ لِغَيْرِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ أَجْنَبِيًّا ، فَقَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا : يَفْسُدُ الْبَيْعُ . وَأَظْهَرُهُمَا : يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ ، وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْعَبْدِ .
وَلَا فَرْقَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَشْرُطَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدُهُمَا الْخِيَارَ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْنَ أَنْ يَشْرُطَ هَذَا الْخِيَارَ لِوَاحِدٍ وَهَذَا لِآخَرَ . فَإِذَا قُلْنَا بِالْأَظْهَرِ ، فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلشَّارِطِ أَيْضًا قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ . أَظْهَرُهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ فِي الصَّرْفِ : أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ ، اقْتِصَارًا عَلَى الشَّرْطِ . فَإِذَا لَمْ نُثْبِتِ الْخِيَارَ لِلْعَاقِدِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ ، فَمَاتَ الْأَجْنَبِيُّ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ، ثَبَتَ لَهُ الْآنَ عَلَى الْأَصَحِّ . وَإِنْ أَثْبَتْنَا الْخِيَارَ لِلْعَاقِدِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالُ بِالْفَسْخِ . وَلَوْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا وَأَجَازَ الْآخَرُ ، فَالْفَسْخُ أَوْلَى . وَلَوِ اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَنْ يُؤَامِرَ فُلَانًا ، فَيَأْتِيَ بِمَا يَأْمُرُهُ بِهِ مِنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ ، فَالْمَنْصُوصُ : أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ حَتَّى يَقُولَ : اسْتَأْمَرْتُهُ ، فَأَمَرَنِي بِالْفَسْخِ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 448
مساهمون: النووي
ص٤٤٨