يَبِيعَ غَيْرَهُ شَيْئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ، وَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ نَقْدًا . وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنٍ نَقْدًا وَيَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى أَجَلٍ ، سَوَاءٌ قَبَضَ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ ، أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ صَارَتِ الْعِينَةُ عَادَةً لَهُ غَالِبَةً فِي الْبَلَدِ ، أَمْ لَا . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ ، وَأَفْتَى الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الِاسْفَرَايِينِيُّ ، وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ : بِأَنَّهُ إِذَا صَارَ عَادَةً لَهُ ، صَارَ الْبَيْعُ الثَّانِي كَالْمَشْرُوطِ فِي الْأَوَّلِ ، فَيَبْطُلَانِ جَمِيعًا .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 419
مساهمون: النووي
ص٤١٩