تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
فَرْعٌ : لَوْ قَالَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا ، فَعَلَيَّ نَذْرٌ ، أَوْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ ، نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَبِهَذَا قَطَعَ صَاحِبُ « التَّهْذِيبِ » وإِبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ . وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ : هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِنَا : تَجِبُ الْكَفَّارَةُ . فَأَمَّا إِنْ أَوْجَبْنَا الْوَفَاءَ ، فَيَلْزَمُهُ قُرْبَةٌ مِنَ الْقُرَبِ ، وَالتَّعْيِينُ إِلَيْهِ ، وَلْيَكُنْ مَا يُعَيِّنُهُ مِمَّا يَلْتَزِمُ بِالنَّذْرِ . وَعَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَ مَا ذَكَرْنَا وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، فَالْوَاجِبُ كَفَّارَةٌ عَلَى الْأَقْوَالِ كُلِّهَا . وَلَوْ قَالَ : فَعَلَيَّ يَمِينٌ ، أَوْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ يَمِينٌ فَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ لَغْوٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِنَذْرٍ وَلَا صِيغَةِ يَمِينٍ ، وَلَيْسَتِ الْيَمِينُ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ . وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا فَعَلَهُ . قَالَ الْإِمَامُ : وَعَلَى هَذَا ، فَالْوَجْهُ : أَنْ يُجْعَلَ كِنَايَةً وَيَرْجِعَ إِلَى نِيَّتِهِ . وَلَوْ قَالَ : نَذَرْتُ لِلَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ، فَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ ، فَهُوَ يَمِينٌ . وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ . وَلَوْ عَدَّدَ أَجْنَاسَ قُرَبٍ ، فَقَالَ : إِنْ دَخَلْتُ فَعَلَيَّ حَجٌّ ، وَعِتْقٌ ، وَصَدَقَةٌ ، فَإِنْ أَوْجَبْنَا الْوَفَاءَ ، لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَهُ ، وَإِنْ أَوْجَبْنَا الْكَفَّارَةَ ، لَزِمَهُ كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ احْتِمَالٌ فِي تَعَدُّدِهَا . وَلَوْ قَالَ ابْتِدَاءً : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَدْخَلَ الدَّارَ الْيَوْمَ ، قَالَ فِي « التَّهْذِيبِ » : الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَمِينٌ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ . وَكَذَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَكِ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَوَاللَّهِ لَأُطَلِّقَنَّكِ حَتَّى إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّطْلِيقِ ، لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ آكُلَ الْخُبْزَ ، فَدَخَلَهَا ، لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الصَّحِيحِ . وَقِيلَ : هُوَ لَغْوٌ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 296 | النووي / زهير الشاويش