تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الْمَذْهَبِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجَمَاهِيرُ . وَقِيلَ : فِي تَعْيِينِهِ قَوْلَانِ . وَإِنْ عَيَّنَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ مَسْجِدَ الْأَقْصَى ، تَعَيَّنَ عَلَى الْأَظْهَرِ . وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ، لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَى الْأَصَحِّ . وَقِيلَ : الْأَظْهَرُ يَتَعَيَّنُ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ لِلصَّلَاةِ . وَقِيلَ : لَا يَتَعَيَّنُ قَطْعًا . وَإِذَا حَكَمْنَا بِالتَّعْيِينِ ، فَإِنْ عَيَّنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، لَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ . وَإِنْ عَيَّنَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، لَمْ يَقُمْ مَقَامَهُ إِلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ . وَإِنْ عَيَّنَ الْأَقْصَى ، لَمْ يَقُمْ مَقَامَهُ إِلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ . وَإِذَا حَكَمْنَا بِعَدَمِ التَّعْيِينِ ، فَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ بَعْدَ الشُّرُوعِ لِيَنْتَقِلَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ ، لَكِنْ لَوْ كَانَ يَنْتَقِلُ فِي خُرُوجِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ عَلَى مِثْلِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ ، جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ . أَمَّا إِذَا عَيَّنَ زَمَنَ الِاعْتِكَافِ فِي نَذْرِهِ ، فَفِي تَعْيِينِهِ وَجْهَانِ . الصَّحِيحُ : أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ ، فَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ تَأَخَّرَ كَانَ قَضَاءً . وَالثَّانِي : لَا يَتَعَيَّنُ ، كَمَا لَا يَتَعَيَّنُ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي تَعْيِينِ زَمَنِ الصَّوْمِ . فَصْلٌ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ مُدَّةٍ وَأَطْلَقَ ، نُظِرَ ، إِنْ شَرَطَ التَّتَابُعَ ، لَزِمَهُ كَمَا لَوْ شَرَطَ التَّتَابُعَ فِي الصَّوْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ، بَلْ قَالَ : عَلَيَّ شَهْرٌ أَوْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، فَلَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ . وَخَرَّجَ ابْنُ سُرَيْجٍ قَوْلًا : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ شَاذٌّ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ نَوَى التَّتَابُعَ بِقَلْبِهِ ، فَفِي لُزُومِهِ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : لَا يَلْزَمُ . وَلَوْ شَرَطَ تَفْرِيقَهُ ، فَهَلْ يُجْزِئُهُ الْمُتَتَابَعُ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : يُجْزِئُهُ ، لِأَنَّهُ أَفْضَلُ . وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ ، فَهَلْ يَجُوزُ تَلْفِيقُ سَاعَاتِهِ مِنْ أَيَّامٍ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ : لَا ، لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الْيَوْمِ ، الْمُتَّصِلُ . وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْخَلِيلِ ، أَنَّ الْيَوْمَ : اسْمٌ لِمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ . وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي أَثْنَاءِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 399 | النووي / زهير الشاويش