أُجْرَتِهِ إِجَارَةً أَوْ جَعَالَةً ، وَيُؤَدِّيهِ مِنَ الزَّكَاةِ . وَلَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ . فَإِنْ زَادَ ، فَهَلْ تَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ ، أَمْ يَكُونُ قَدْرُ الْأُجْرَةِ مِنَ الزَّكَاةِ وَالزَّائِدُ فِي خَالِصِ مَالِ الْإِمَامِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَإِنْ زَادَ سَهْمُ الْعَامِلِينَ عَلَى أُجْرَتِهِ ، رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى سَائِرِ الْأَصْنَافِ . وَإِنْ نَقَصَ ، فَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ يُكَمَّلُ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ ثُمَّ يُقَسَّمُ .
وَفِي قَوْلِ : مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ ، وَقِيلَ : يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْمَصْلِحَةِ ، وَقِيلَ : إِنْ بَدَأَ بِالْعَامِلِ كَمَّلَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَإِلَّا فَمِنَ الْخُمُسِ لِعُسْرِ الِاسْتِرْدَادِ مِنَ الْأَصْنَافِ .
وَقِيلَ : إِنْ فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الْأَصْنَافِ ، فَمِنَ الزَّكَاةِ ، وَإِلَّا ، فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ . وَالْخِلَافُ فِي جَوَازِ التَّكْمِيلِ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ التَّكْمِيلِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ مُطْلَقًا ، بَلْ لَوْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَجْعَلَ أُجْرَةَ الْعَامِلِ كُلَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، جَازَ ، وَيُقَسِّمُ الزَّكَاةَ عَلَى سَائِرِ الْأَصْنَافِ .
فَرْعٌ
إِذَا اجْتَمَعَ فِي شَخْصٍ صِفَتَانِ ، فَهَلْ يُعْطَى بِهِمَا ، أَمْ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ ؟ فِيهِ طُرُقٌ . أَصَحُّهَا : عَلَى قَوْلَيْنِ .
أَظْهَرُهُمَا : بِإِحْدَاهُمَا ، فَيَأْخُذُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ . وَالطَّرِيقُ الثَّانِي : الْقَطْعُ بِهَذَا . وَالثَّالِثُ : إِنِ اتَّحَدَ جِنْسُ الصِّفَتَيْنِ ، أُعْطِيَ بِإِحْدَاهُمَا ، وَإِنِ اخْتُلِفَ فِيهِمَا ، فَيُعْطَى بِهِمَا .
فَالِاتِّحَادُ ، كَالْفَقْرِ مَعَ الْغُرْمِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ ، لِأَنَّهُمَا يَأْخُذَانِ لِحَاجَتِهِمَا إِلَيْنَا . وَكَالْغُرْمِ لِلْإِصْلَاحِ مَعَ الْغَزْوِ ، فَإِنَّهُمَا لِحَاجَتِنَا إِلَيْهِمَا . وَالِاخْتِلَافُ ، كَالْفَقْرِ وَالْغَزْوِ . فَإِنْ قُلْنَا بِالْمَنْعِ ، فَكَانَ الْعَامِلُ فَقِيرًا ، فَوَجْهَانِ . بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ أُجْرَةٌ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِالْعَمَلِ ، أَمْ صَدَقَةٌ لِكَوْنِهِ مَعْدُودًا فِي الْأَصْنَافِ ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ .
وَإِذَا جَوَّزْنَا الْإِعْطَاءَ بِمَعْنَيَيْنِ ، جَازَ بِمَعَانٍ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْحَنَّاطِيِّ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 328
مساهمون: النووي
ص٣٢٨