تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الْحَالُ الثَّالِثُ : أَنْ يَمْلِكَ بِالنَّقْدَيْنِ جَمِيعًا ، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ . أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ نِصَابًا ، فَيُقَوَّمَ بِهِمَا عَلَى نِسْبَةِ التَّقْسِيطِ يَوْمَ الْمِلْكِ . وَطَرِيقُهُ : تَقْوِيمُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ . مِثَالُهُ ، اشْتَرَى بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا ، فَيُنْظَرُ ، إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْمِائَتَيْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَنِصْفُ الْعَرْضِ مُشْتَرًى بِدَرَاهِمَ ، وَنِصْفُهُ بِدَنَانِيرَ . وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ، فَثُلُثُهُ مُشْرًى بِدَرَاهِمَ ، وَثُلُثَاهُ بِدَنَانِيرَ . وَهَكَذَا يُقَوَّمُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ ، وَلَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ ، فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا نِصَابًا وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ قُوِّمَ الْجَمِيعُ بِأَخْذِ النَّقْدَيْنِ لَبَلَغَ نِصَابًا ، وَحَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَبْلَغَيْنِ مِنْ حِينِ مَلَكَ ذَلِكَ النَّقْدَ . الضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ النِّصَابِ ، فَإِنْ قُلْنَا : مَا دُونَ النِّصَابِ ، كَالْعَرْضِ ، قُوِّمَ الْجَمِيعُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ ، وَإِنْ قُلْنَا : كَالنِّصَابِ ، قُوِّمَ مَا مَلَكَهُ بِالدَّرَاهِمِ بِدَرَاهِمَ ، وَمَا مَلَكَهُ بِالدَّنَانِيرِ بِدَنَانِيرَ . الضَّرْبُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا وَالْآخَرُ دُونَهُ ، فَيُقَوَّمُ مَا مَلَكَهُ بِالنَّقْدِ الَّذِي هُوَ نِصَابٌ بِذَلِكَ النَّقْدِ ، وَمَا مَلَكَهُ بِالنَّقْدِ الْآخَرِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَبَلِّغِينِ يُقَوَّمُ فِي آخِرِ حَوْلِهِ وَحَوْلِ الْمَمْلُوكِ بِالنِّصَابِ مِنْ حِينِ مَلَكَ ذَلِكَ النَّقْدَ ، وَحَوْلُ الْمَمْلُوكِ بِمَا دُونَهُ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْعَرْضَ . وَإِذَا اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمُقَوَّمِ بِهِ ، فَلَا ضَمَّ كَمَا سَبَقَ . الْحَالُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ غَيْرَ نَقْدٍ ، بِأَنْ مَلَكَ بِعَرْضِ قِنْيَةٍ ، أَوْ مَلَكَ بِخُلْعٍ أَوْ نِكَاحٍ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ وَقُلْنَا : يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ ، فَيُقَوَّمُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ . فَإِنْ بَلَغَ بِهِ نِصَابًا زَكَّاهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ بِغَيْرِهِ نِصَابًا . فَلَوْ جَرَى فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ مُتَسَاوِيَانِ ، فَإِنْ بَلَغَ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا دُونَ الْآخَرِ قُوِّمَ بِهِ ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِمَا فَأَوْجُهٌ ، أَصَحُّهَا : يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ فَيُقَوَّمُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 275 | النووي / زهير الشاويش