تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
إِذَا ضَمَمْنَاهَا إِلَى الْأَصْلِ ، وَجَعَلْنَاهَا مَالَ تِجَارَةٍ ، فَفِي حَوْلِهَا طَرِيقَانِ . أَصَحُّهُمَا : حَوْلُهَا حَوْلُ الْأَصْلِ ، كَنِتَاجِ السَّائِمَةِ ، وَكَالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ ، وَالثَّانِي : عَلَى قَوْلَيْ رِبْحِ النَّاضِّ ، فَعَلَى أَحَدِهِمَا ابْتِدَاءُ حَوْلِهَا مِنِ انْفِصَالِ الْوَلَدِ وَظُهُورِ الثِّمَارِ . فَصْلٌ لَا خِلَافَ أَنَّ قَدْرَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ كَالنَّقْدِ ، وَمِنْ أَيْنَ يُخْرِجُ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ، الْمَشْهُورُ الْجَدِيدُ : يُخْرِجُ مِنَ الْقِيمَةِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ ، وَالثَّانِي : يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنَ الْعَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ مِنَ الْقِيمَةِ ، وَالثَّالِثُ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ، فَلَوِ اشْتَرَى بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِائَتَيْ قَفِيزٍ حِنْطَةً أَوْ بِمِائَةٍ وَقُلْنَا : يُعْتَبَرُ النِّصَابُ آخِرَ الْحَوْلِ فَقَطْ ، وَحَالَ الْحَوْلُ وَهِيَ تُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَعَلَى الْمَشْهُورِ : عَلَيْهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الثَّانِي : خَمْسَةُ أَقْفِزَةٍ وَعَلَى الثَّالِثِ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا . فَلَوْ أَخَّرَ إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ حَتَّى نَقَصَتْ قِيمَتُهَا فَعَادَتْ إِلَى مِائَةٍ ، نُظِرَ ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْأَدَاءِ وَقُلْنَا : الْإِمْكَانُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ ، فَلَا زَكَاةَ . وَإِنْ قُلْنَا : شَرْطٌ لِلضَّمَانِ ، لَزِمَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ ، وَعَلَى الثَّانِي : خَمْسَةُ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى الثَّالِثِ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِمْكَانِ ، لَزِمَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ : خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ مِنْ ضَمَانِهِ ، وَعَلَى الثَّانِي : خَمْسَةُ أَقْفِزَةٍ ، وَلَا يَضْمَنُ نُقْصَانَ الْقِيمَةِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ كَالْغَاصِبِ ، وَعَلَى الثَّالِثِ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا . وَلَوْ أَخَّرَ فَبَلَغَتِ الْقِيمَةُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْأَدَاءِ وَقُلْنَا : هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ - لَزِمَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الثَّانِي : خَمْسَةُ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى الثَّالِثِ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ قُلْنَا : شُرِطَ الضَّمَانُ ، لَزِمَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الثَّانِي : خَمْسَةُ أَقْفِزَةٍ قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي مَالِهِ وَمَالِ الْمَسَاكِينِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ : يَكْفِيهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ : خَمْسَةُ أَقْفِزَةٍ قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ حَدَثَتْ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، وَهِيَ مَحْسُوبَةٌ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي ، وَعَلَى الثَّالِثِ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ . وَلَوْ أَتْلَفَ الْحِنْطَةَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَصَارَتْ