تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وَلَوْ لَمْ تَكُنِ النَّجْدِيَّةُ مَضْمُومَةً إِلَى التَّهَامِيَّةِ الْأُولَى بِأَنْ أَطْلَعَتْ بَعْدَ جِدَادِهَا - ضَمَمْنَا التَّهَامِيَّةَ الثَّانِيَةَ إِلَى النَّجْدِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَحْذُورُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَهَذَا الَّذِي قَالَاهُ قَدْ لَا يُسَلِّمُهُ سَائِرُ الْأَصْحَابِ ؛ لِأَنَّهُمْ حَكَمُوا بِضَمِّ ثَمَرَةِ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَبِأَنَّهُ لَا تُضَمُّ ثَمَرَةُ عَامٍ إِلَى ثَمَرَةِ عَامٍ آخَرَ ، وَالتِّهَامِيَّةُ الثَّانِيَةُ حِمْلُ عَامٍ آخَرَ . فَصْلٌ لَا يُضَمُّ زَرْعُ عَامٍ إِلَى زَرْعِ عَامٍ آخَرَ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ وَاخْتِلَافِ أَوْقَاتِ الزِّرَاعَةِ ، لِضَرُورَةِ التَّدْرِيجِ ، كَالَّذِي يَبْتَدِئُ الزِّرَاعَةَ ، وَيَسْتَمِرُّ فِيهَا شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ لَا يَقْدَحُ ، بَلْ يُعَدُّ زَرْعًا وَاحِدًا ، وَيُضَمُّ قَطْعًا . ثُمَّ الشَّيْءُ قَدْ يُزْرَعُ فِي السَّنَةِ مِرَارًا ، كَالذُّرَةِ تُزْرَعُ فِي الْخَرِيفِ وَالرَّبِيعِ وَالصَّيْفِ ، فَفِي ضَمِّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضِ عَشْرَةُ أَقْوَالٍ ، أَكْثَرُهَا مَنْصُوصَةٌ . وَأَرْجَحُهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ : إِنْ وَقَعَ الْحَصَادَانِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، ضُمَّ ، وَإِلَّا فَلَا . الثَّانِي : إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ فِي سَنَةٍ ، ضُمَّ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَا يُؤْثِرُ اخْتِلَافُ الْحَصَادِ وَاتِّفَاقُهُ . وَالثَّالِثُ : إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ وَالْحَصَادَانِ فِي سَنَةٍ ، ضُمَّ ، وَإِلَّا فَلَا . وَاجْتِمَاعُهُمَا فِي سَنَةٍ : أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَرْعِ الْأَوَّلِ وَحَصْدِ الثَّانِي ، أَقَلُّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً . كَذَا قَالَهُ صَاحِبُ النِّهَايَةِ وَالتَّهْذِيبِ . وَالرَّابِعُ : إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ وَالْحَصَادَانِ ، أَوْ زَرْعُ الثَّانِي وَحَصْدُ الْأَوَّلِ فِي سَنَةٍ ، ضُمَّ ، وَهَذَا بِعِيدٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ . وَالْخَامِسُ : الِاعْتِبَارُ بِجَمِيعِ السَّنَةِ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ ؛ إِمَّا الزَّرْعَيْنِ وَإِمَّا الْحَصَادَيْنِ . وَالسَّادِسُ : إِنْ وَقَعَ الْحَصَادَانِ فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ ، ضُمَّ ، وَإِلَّا فَلَا . وَالسَّابِعُ : إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ فِي فَصْلٍ ، ضُمَّ ، وَإِلَّا فَلَا . وَالثَّامِنُ : إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ وَالْحَصَادَانِ فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ ، ضُمَّ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَالْمُرَادُ بِالْفَصْلِ : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ . وَالتَّاسِعُ أَنَّ الْمَزْرُوعَ بَعْدَ حَصْدِ الْأَوَّلِ لَا يُضَمُّ كَحَمْلَيِ الشَّجَرَةِ . وَالْعَاشِرُ خَرَّجَهُ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ مَا يُعَدُّ زَرْعَ سَنَةٍ يُضَمُّ ،