تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
، هَلْ لَهُ رَدُّهُ ؟ فِيهِ خِلَافٌ . وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ عَلَى غَيْرِ قَوْلِ الشَّرِكَةِ أَيْضًا ، لِأَنَّ مَا أَخْرَجَهُ عَنِ الزَّكَاةِ قَدْ يَظْهَرُ مُسْتَحَقًّا فَيَتَّبِعَ السَّاعِي عَيْنَ النَّصَّابِ . وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ الْوَجْهَ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ ، وَجَعَلَ الزَّائِدَ عَلَى قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، وَهَذَا الْوَجْهُ شَاذٌّ مُنْكَرٌ ، وَإِنْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ نَفْسِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ ، فَهَلْ لَهُ رَدُّ الْبَاقِي ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ، الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ نُجَوِّزُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ . وَعَلَى هَذَا ، هَلْ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ ؟ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : لَا يَرْجِعُ إِنْ كَانَ الْمُخْرَجُ بَاقِيًا فِي يَدِ الْمَسَاكِينِ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَعُودُ إِلَى مِلْكِهِ فَيُرَدُّ الْجَمِيعُ ، وَإِنْ كَانَ تَالِفًا رَجَعَ . وَالثَّانِي : يَرْجِعُ مُطْلَقًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَهُ كَعَيْبٍ حَادِثٍ ، فَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ رَجَعَ بِالْأَرْشِ وَلَمْ يَنْتَظِرْ زَوَالَ الْعَيْبِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يَرُدُّ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ ، وَهَذَا إِذَا جَوَّزْنَا تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : يَرُدُّ الْبَاقِي وَقِيمَةَ الْمُخْرَجِ فِي الزَّكَاةِ ، وَيَسْتَرِدُّ جَمِيعَ الثَّمَنِ لِيَحْصُلَ غَرَضُ الرَّدِّ ، وَلَا تَتَبَعَّضُ الصَّفْقَةُ . وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْمُخْرَجِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَقَالَ الْبَائِعُ : دِينَارَانِ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي : دِينَارٌ - فَقَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ . وَالثَّانِي : قَوْلُ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَابِتٌ عَلَى الثَّمَنِ ، فَلَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ إِلَّا مَا أَقَرَّ بِهِ . فَرْعٌ حُكْمُ الْإِقَالَةِ حُكْمُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ بَاعَ النِّصَابَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَفَسَخَ الْبَيْعَ ، فَإِنْ قُلْنَا : الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ مَوْقُوفٌ - بَنَى عَلَى حَوْلِهِ . وَإِنْ قُلْنَا : الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي ، اسْتَأْنَفَ الْبَائِعُ بَعْدَ الْفَسْخِ .