فَرْعٌ
إِذَا أَخْرَجَ صَحِيحَةً مِنَ الْمَالِ الْمُنْقَسِمِ إِلَى الصِّحَاحِ وَالْمِرَاضِ ، لَمْ يَجِبِ أَنْ يَكُونَ مِنْ صِحَاحِ مَالِهِ ، وَلَا مِمَّا يُسَاوِيهَا فِي الْقِيمَةِ ، بَلْ يَجِبُ صَحِيحَةٌ لَائِقَةٌ بِمَالِهِ .
مِثَالُهُ : أَرْبَعُونَ شَاةً نِصْفُهَا صِحَاحٌ ، وَقِيمَةُ كُلِّ صَحِيحَةٍ دِينَارَانِ وَكُلِّ مَرِيضَةٍ دِينَارٌ ، فَعَلَيْهِ صَحِيحَةٌ بِقِيمَةِ نِصْفِ صَحِيحَةٍ وَنِصْفِ مَرِيضَةٍ ، وَذَلِكَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ ، وَلَوْ كَانَتِ الصِّحَاحُ ثَلَاثِينَ ، فَعَلَيْهِ صَحِيحَةٌ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَرُبُعِ مَرِيضَةٍ ، وَهُوَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا صَحِيحَةٌ ، فَعَلَيْهِ صَحِيحَةٌ وَقِيمَتُهُ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ ، وَجُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ صَحِيحَةٍ ، وَذَلِكَ دِينَارٌ وَرُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ رُبُعُ عُشْرِ الْمَالِ ، وَمَتَى قُوِّمَ جُمْلَةُ النِّصَابِ وَكَانَتِ الصَّحِيحَةُ الْمُخْرَجَةُ رُبُعَ عُشْرِ الْقِيمَةِ ، كَفَى . فَلَوْ مَلَكَ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاةً ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قِيمَةُ الشَّاتَيْنِ الْمَأْخُوذَتَيْنِ جُزْءٌ مِنْ مِائَةٍ وَأَحَدٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ الْجُمْلَةِ ، وَإِنْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ يَكُونُ قِيمَةُ النَّاقَةِ الْمَأْخُوذَةِ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ الْجُمْلَةِ ، وَقِسْ عَلَى هَذَا سَائِرَ النُّصُبِ وَوَاجِبَاتِهَا ، وَلَوْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْإِبِلِ نِصْفُهَا صِحَاحٌ وَنِصْفُهَا مِرَاضٌ ، وَقِيمَةُ كُلِّ صَحِيحَةٍ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَقِيمَةُ كُلِّ مَرِيضَةٍ دِينَارَانِ - وَجَبَتْ صَحِيحَةٌ بِقِيمَةِ نِصْفِ صَحِيحَةٍ وَنِصْفِ مَرِيضَةٍ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَغَيْرُهُ . وَلَكَ أَنْ تَقُولَ : هَلَّا كَانَ هَذَا مُلْتَفِتًا إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْوَقَصِ أَمْ لَا ، فَإِنْ تَعَلَّقَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا قُسِّطَ الْمَأْخُوذُ عَنِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ .
النَّقْصُ الثَّانِي : الْعَيْبُ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْمَرَضِ ، سَوَاءٌ تَمَحَّضَتِ الْمَاشِيَةُ مَعِيبَةً ، أَوِ انْقَسَمَتْ سَلِيمَةً وَمَعِيبَةً . وَالْمُرَادُ بِالْعَيْبِ فِي هَذَا الْبَابِ ، مَا يُثْبِتُ الرَّدَّ فِي الْبَيْعِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 165
مساهمون: النووي
ص١٦٥