فَيَجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَإِنَّمَا يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ بِزِيَادَةِ عَشْرٍ عَشْرٍ ، مِثَالُهُ فِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ : بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ : حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ : ثَلَاثُ حِقَاقٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَسِتِّينَ : أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَسَبْعِينَ : ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَثَمَانِينَ : بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ ، وَعَلَى هَذَا أَبَدًا .
فَرْعٌ
وَلَدُ النَّاقَةِ يُسَمَّى بَعْدَ الْوِلَادَةِ : رُبَعًا ، وَالْأُنْثَى رُبَعَةً ، ثُمَّ هُبَعًا وَهُبَعَةً ، بِضَمِّ أَوَّلِ الْجَمِيعِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ . ثُمَّ فَصِيلًا إِلَى تَمَامِ سَنَةٍ ، فَإِذَا طَعَنَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ ، وَالْأُنْثَى بِنْتَ مَخَاضٍ ، فَإِذَا طَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ ، فَابْنُ لَبُونٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِذَا طَعَنَ فِي الرَّابِعَةِ ، فَحِقٌّ وَحِقَّةٌ ، فَإِذَا طَعَنَ فِي الْخَامِسِ ، فَجَذَعٌ وَجَذَعَةٌ ، وَذَلِكَ آخِرُ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ .
فَصْلٌ
لَا شَيْءَ فِي الْبَقْرِ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ . فَإِذَا بَلَغَتْهَا ، فَفِيهَا تَبِيعٌ ، وَلَا زِيَادَةَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ . وَاسْتَقَرَّ الْحِسَابُ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ . وَيَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ بِعَشْرٍ عَشْرٍ ، فَفِي سَبْعِينَ : تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ ، وَفِي ثَمَانِينَ : مُسِنَّتَانِ ، وَفِي تِسْعِينَ : ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ ، وَفِي مِائَةٍ : مُسِنَّةٌ وَتَبِيعَانِ ، وَهَكَذَا أَبَدًا . وَالتَّبِيعُ : الَّذِي طَعَنَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالْأُنْثَى تَبِيعَةٌ . وَالْمُسِنَّةُ : الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ ، وَالذَّكَرُ مُسِنٌّ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ . وَحَكَى جَمَاعَةٌ وَجْهَانِ . التَّبِيعُ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَالْمُسِنَّةُ سَنَةٌ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 152
مساهمون: النووي
ص١٥٢