تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وَجَبَ قَبُولُهُ عَلَى الصَّحِيحِ . وَلَوْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ ثَمَنَ الْمَاءِ ، أَوْ آلَةَ الِاسْتِقَاءِ ، لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ . وَكَذَا لَوْ وَهَبَهُ الْأَبُ ، أَوِ الِابْنُ ، عَلَى الصَّحِيحِ . وَلَوْ أُقْرِضَ ثَمَنَ الْمَاءِ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ . وَكَذَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا بِمَالٍ غَائِبٍ عَلَى الْأَصَحِّ . وَلَوْ بِيعَ الْمَاءَ بِنَسِيئَةٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ . وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَجَبَ عَلَى الصَّحِيحِ . قُلْتُ : وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ ، أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مُمْتَدًّا إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى بَلَدِ مَالِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَوْ وَجَدَ ثَمَنَ الْمَاءِ ، وَاحْتَاجَ إِلَيْهِ لِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ ، أَوْ نَفَقَةِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ مَعَهُ ، أَوْ لِمُؤْنَةٍ مِنْ مُؤَنِ سَفَرِهِ ، فِي ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ ، لَمْ يَجِبْ شِرَاؤُهُ . وَإِنْ فَضَلَ عَنْ هَذَا كُلِّهِ ، وَجَبَ الشِّرَاءُ إِنْ بِيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ ، وَيَصْرِفُ إِلَيْهِ أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَالِ . وَإِنْ بِيعَ بِزِيَادَةٍ ، لَمْ يَجِبِ الشِّرَاءُ وَإِنْ قَلَّتِ الزِّيَادَةُ . وَقِيلَ : إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا ، وَجَبَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَلَوْ بِيعَ نَسِيئَةً ، وَزِيدَ بِسَبَبِ الْأَجَلِ مَا يَلِيقُ بِهِ ، فَهُوَ ثَمَنُ مِثْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَفِي ضَبْطِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْجُهٌ . الْأَصَحُّ : أَنَّهُ ثَمَنُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَتِلْكَ الْحَالَةِ . وَالثَّانِي : ثَمَنُ مِثْلِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ قَدْرُ أُجْرَةِ نَقْلِهِ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَلَمْ يَتَقَدَّمِ الْغَزَالِيَّ أَحَدٌ بِاخْتِيَارِهِ إِيَّاهُ . وَلَوْ بِيعَ آلَةَ الِاسْتِقَاءِ ، أَوْ أُجِّرَهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَأُجْرَتِهِ ، وَجَبَ الْقَبُولُ . فَإِنْ زَادَ ، لَمْ يَجِبْ . كَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ . وَلَوْ قِيلَ : يَجِبُ التَّحْصِيلُ مَا لَمْ يُجَاوِزِ الزِّيَادَةُ ثَمَنَ مِثْلِ الْمَاءِ ، لَكَانَ حَسَنًا . وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا وَقَدَرَ عَلَى شَدِّهِ فِي الدَّلْوِ لِيَسْتَقِيَ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ . فَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَلْوٌ وَأَمْكَنَ إِدْلَاؤُهُ فِي الْبِئْرِ لِيَبْتَلَّ ، وَيَعْصُرَ مَا يُوَضِّئُهُ ، لَزِمَهُ ،