تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الْبَدَنِ . وَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ غُسْلِهِ ، جَازَ أَنْ يُتِمَّهُ ، وَلَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ صِحَّتَهُ ، لَكِنْ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ . وَيَجُوزُ الْغُسْلُ مِنْ إِنْزَالِ الْمَنِيِّ قَبْلَ الْبَوْلِ ، وَالْأَفْضَلُ بَعْدَهُ لِئَلَّا يَخْرُجَ بَعْدَهُ مَنِيٌّ . وَلَا يَجِبُ غَسْلُ دَاخِلِ الْعَيْنِ ، وَحُكْمُ اسْتِحْبَابِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْوُضُوءِ . وَلَوْ غَسَلَ بَدَنَهُ إِلَّا شَعْرَةً أَوْ شَعْرَاتٍ ثُمَّ نَتَفَهَا ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِنْ كَانَ الْمَاءُ وَصَلَ أَصْلَهَا ، أَجْزَأَهُ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ إِيصَالُهُ إِلَيْهِ . وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّبَّاغِ : يَجِبُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ . وَفِي ( الْبَيَانِ ) وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يَجِبُ . وَالثَّانِي : لَا لِفَوَاتِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ ، كَمَنْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ رِجْلَهُ فَقُطِعَتْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .