إِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَجُزِ الْجَمْعُ ، وَيُصَلِّي الْأُولَى فِي آخِرِ وَقْتِهَا كَالْمُسَافِرِ إِذَا أَخَّرَ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ ثُمَّ أَقَامَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يُقَالَ : لَوِ انْقَطَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ فِعْلِهَا امْتَنَعَ الْجَمْعُ وَصَارَتِ الْأُولَى قَضَاءً كَمَا لَوْ صَارَ مُقِيمًا . وَعَكَسَ صَاحِبُ ( الْإِبَانَةِ ) مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ . وَفِي جَوَازِهِ فِي وَقْتِ الْأُولَى ، وَجْهَانِ . وَهَذَا نَقْلٌ مُنْكَرٌ . وَأَمَّا إِذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمَطَرِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاتَيْنِ ، وَيُشْتَرَطُ وُجُودُهُ أَيْضًا عِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنَ الْأُولَى عَلَى الْأَصَحِّ الَّذِي قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ وَقَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَصَاحِبُ ( التَّهْذِيبِ ) وَغَيْرُهُمْ . وَالثَّانِي : لَا يُشْتَرَطُ . وَنَقَلَهُ فِي ( النِّهَايَةِ ) عَنْ مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ . وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ فِيمَا سِوَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ . هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي طُرُقِهِمْ . وَنَقَلَ فِي ( النِّهَايَةِ ) عَنْ بَعْضِ الْمُصَنِّفِينَ أَنَّهُ قَالَ : فِي انْقِطَاعِهِ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِي طَرَيَانِ الْإِقَامَةِ فِي جَمْعِ السَّفَرِ . وَضَعَّفَهُ وَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : إِذَا لَمْ يُشْتَرَطُ دَوَامُ الْمَطَرِ فِي الْأُولَى فَأَوْلَى أَنْ لَا يُشْتَرَطَ فِي الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا . وَذَكَرَ الْقَاضِي ابْنُ كَجٍّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ لَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ الْأُولَى وَلَا مَطَرَ ثُمَّ مَطَرَتْ فِي أَثْنَائِهَا فَفِي جَوَازِ الْجَمْعِ الْقَوْلَانِ فِي نِيَّةِ الْجَمْعِ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى . وَاخْتَارَ ابْنُ الصَّبَّاغِ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ ، وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مَا قَدَّمْنَاهُ .
فَرْعٌ
يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْعَصْرِ لِلْمَطَرِ ، فَإِذَا قُدِّمَ الْعَصْرُ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمَطَرِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ . قَالَ صَاحِبُ ( الْبَيَانِ ) : وَلَا يُشْتَرَطُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 400
مساهمون: النووي
ص٤٠٠