أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَتَكْبِيرَةٍ . وَالسَّادِسُ : هَذَا وَزَمَنُ طَهَارَةٍ . وَالسَّابِعُ : قَدْرُ خَمْسِ رَكَعَاتٍ . وَالثَّامِنُ : هَذَا وَزَمَنُ طَهَارَةٍ . وَفِيمَا يَلْزَمُ الْمَغْرِبَ مَعَ الْعِشَاءِ اثْنَا عَشَرَ قَوْلًا ، هَذِهِ الثَّمَانِيَةُ . وَالتَّاسِعُ : ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَتَكْبِيرَةٌ . وَالْعَاشِرُ : هَذَا وَزَمَنُ طَهَارَةٍ . وَالْحَادِيَ عَشَرَ : أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ . وَالثَّانِيَ عَشَرَ : هَذَا وَزَمَنُ طَهَارَةٍ .
فَرْعٌ
جَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ زَوَالُ الْعُذْرِ قَبْلَ أَدَاءِ صَلَاةِ الْوَقْتِ . وَهَذَا يَكُونُ حَالَ مَنْ سِوَى الصَّبِيِّ ، مِنْ أَصْحَابِ الْأَسْبَابِ ، فَإِنَّهَا كَمَا تَمْنَعَ الْوُجُوبَ تَمْنَعُ الصِّحَّةَ .
وَأَمَّا الصَّبِيُّ إِذَا صَلَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ ثُمَّ بَلَغَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا وَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلَى الصَّحِيحِ .
وَالثَّانِي : تَجِبُ . قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ : سَوَاءٌ قَلَّ الْبَاقِي مِنَ الْوَقْتِ ، أَمْ كَثُرَ . وَالثَّالِثُ : قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ : إِنْ بَلَغَ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ . وَإِلَّا فَلَا .
أَمَّا إِذَا بَلَغَ بِالسِّنِّ فِي أَثْنَائِهَا ، فَالصَّحِيحُ ، وَظَاهِرُ النَّصِّ ، وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ : أَنَّهُ يَجِبُ إِتْمَامُهَا ، وَيُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ .
وَالثَّانِي : يُسْتَحَبُّ الْإِتْمَامُ ، وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ . وَالثَّالِثُ قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ : إِنْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ ، وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ . وَإِلَّا فَلَا . هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ .
أَمَّا إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ بَلَغَ ، وَأَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ . فَإِنْ قُلْنَا : فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ تَجِبُ الْإِعَادَةُ وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ . وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ : أَنَّهَا لَا تَجِبُ كَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ إِذَا صَلَّيَا الظُّهْرَ ، ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُمَا ، وَأَمْكَنَتْهُمَا الْجُمُعَةُ ، لَا تَلْزَمُهُمَا قَطْعًا .
الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يَخْلُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ ، ثُمَّ يَطْرَأُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَطْرَأَ ، وَهُوَ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ طَرَيَانُ الْكُفْرِ الْمُسْقِطِ لِلْإِعَادَةِ .
فَإِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ ، قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ ، نُظِرَ فِي
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 188
مساهمون: النووي
ص١٨٨