الْوُجُوبِ : أَنْ تَمْتَدَّ السَّلَامَةُ مِنَ الْمَانِعِ قَدْرَ إِمْكَانِ الطِّهَارَةِ ، وَتِلْكَ الصَّلَاةِ . فَإِنْ عَادَ مَانِعٌ قَبْلَ ذَلِكَ ، لَمْ يَجِبْ .
مِثَالُهُ : بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ جُنَّ ، أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ ثُمَّ عَادَ جُنُونُهُ ، أَوْ طَهُرَتْ ثُمَّ جُنَّتْ ، أَوْ أَفَاقَتْ مَجْنُونَةٌ ثُمَّ حَاضَتْ ، فَإِنْ مَضَى فِي حَالِ السَّلَامَةِ مَا يَسَعُ طَهَارَةً وَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَجَبَتِ الْعَصْرُ ، وَإِلَّا فَلَا .
هَذَا إِذَا كَانَ الْبَاقِي مِنَ الْوَقْتِ قَدْرَ رَكْعَةٍ . فَإِنْ كَانَ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ ، أَوْ فَوْقَهَا دُونَ رَكْعَةٍ ، فَفِي وُجُوبِ الْفَرْضِ قَوْلَانِ .
الْأَظْهَرُ : الْوُجُوبُ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الرَّكْعَةِ . وَيَسْتَوِي فِي الْوُجُوبِ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ أَوْ مَا دُوْنَهَا جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ . فَإِنْ كَانَتِ الْمُدْرَكَةُ صُبْحًا أَوْ ظُهْرًا أَوْ مَغْرِبًا قُصِرَ الْوُجُوبُ عَلَيْهَا . وَإِنْ كَانَتْ عَصْرًا أَوْ عِشَاءً وَجَبَ مَعَ الْعَصْرِ الظُّهْرُ ، وَمَعَ الْعِشَاءِ الْمَغْرِبُ . وَبِمَاذَا يَجِبُ الظُّهْرُ ؟ قَوْلَانِ .
أَظْهَرُهُمَا : يَجِبُ بِمَا يَجِبُ بِهِ الْعَصْرُ . وَهُوَ رَكْعَةٌ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَلَى قَوْلٍ ، وَتَكْبِيرَةٌ عَلَى قَوْلٍ . وَالثَّانِي : لَا يَجِبُ إِلَّا بِإِدْرَاكِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ زَائِدَةٍ عَلَى مَا يَجِبُ بِهِ الْعَصْرُ ، وَتَكُونُ الْأَرْبَعُ لِلظُّهْرِ ، وَالرَّكْعَةُ أَوِ التَّكْبِيرَةُ لِلْعَصْرِ عَلَى الصَّحِيحِ .
وَقِيلَ : الْأَرْبَعُ لِلْعَصْرِ وَالرَّكْعَةُ أَوِ التَّكْبِيرَةُ لِلظُّهْرِ .
وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْوَجْهَيْنِ ، فِي الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّ الْمَغْرِبَ مَعَهَا كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ . فَإِنْ قُلْنَا : بِالْأَظْهَرِ ، وَجَبَتِ الْمَغْرِبُ بِمَا تَجِبُ الْعِشَاءُ . وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي ، وَقُلْنَا الرَّكَعَاتُ الْأَرْبَعُ الزَّائِدَةُ لِلظُّهْرِ ، اعْتَبَرْنَا هُنَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لِلْمَغْرِبِ مَعَ مَا تَلْزَمُ بِهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنْ قُلْنَا الْأَرْبَعُ لِلْعَصْرِ اعْتَبَرْنَا أَرْبَعًا لِلْعَشَاءِ .
وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ لِلُزُومِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ ، أَوْ صَلَاتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِدْرَاكُ زَمَنِ الطَّهَارَةِ ؟ قَوْلَانِ .
أَظْهَرُهُمَا : لَا . وَإِذَا جُمِعَتِ الْأَقْوَالُ ، حَصَلَ فِيمَا يَلْزَمُ بِهِ كُلَّ صَلَاةٍ مِنْ إِدْرَاكِ آخِرِ وَقْتِهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ .
أَظْهَرُهَا : قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ . وَالثَّانِي : تَكْبِيرَةٌ وَطَهَارَةٌ . وَالثَّالِثُ : رَكْعَةٌ . وَالرَّابِعُ : رَكْعَةٌ وَطَهَارَةٌ . وَفِيمَا يَلْزَمُ بِهِ الظُّهْرُ مَعَ الْعَصْرِ ثَمَانِيَةُ أَقْوَالٍ .
هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ . وَالْخَامِسُ : قَدْرُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 187
مساهمون: النووي
ص١٨٧