تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الْقَدِيمِ : هُوَ حَدَثٌ دَائِمٌ ، كَسَلَسِ الْبَوْلِ . وَعَلَى الْجَدِيدِ : يَحْرُمُ فِيهِ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ . وَتَثْبُتُ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْحَيْضِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ . وَلَا يَحْرُمُ فِيهِ الطَّلَاقُ . قُلْتُ : عَدَمُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ لِصَاحِبِ الْحَمْلِ . فَإِنْ كَانَ ( لَهَا ) عِدَّتَانِ ، فَفِي انْقِضَاءِ إِحْدَاهُمَا بِالْحَيْضِ عَلَى الْحَمْلِ خِلَافٌ . وَتَفْصِيلُهُ يَأْتِي فِي كِتَابِ ( الْعِدَّةِ ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَيْهِ هُنَا فِي شَرْحَيِ ( الْمُهَذَّبِ ) وَ ( التَّنْبِيهِ ) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَعَلَى الْجَدِيدِ ، إِذَا رَأَتِ الدَّمَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَهُوَ حَيْضٌ قَطْعًا . وَكَذَا إِنْ وَلَدَتْ قَبْلَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ، أَوْ مُتَّصِلًا بِآخِرِ الدَّمِ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا . وَعَلَى الثَّانِي : يَكُونُ دَمَ فَسَادٍ وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ النِّفَاسَ لَا يَسْبِقُ الْوِلَادَةَ ، بَلْ هُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ : الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ . وَقَطَعَ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ ، بِأَنَّ مَا يَبْدُو عِنْدَ الطَّلْقِ ، لَيْسَ بِنِفَاسٍ . وَقَالُوا : ابْتِدَاءُ النِّفَاسِ يُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ انْفِصَالِ الْوَلَدِ ، وَلَيْسَ هُوَ حَيْضًا أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ . وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ : أَنَّهُ نِفَاسٌ . وَفِي وَجْهٍ : حَيْضٌ . وَأَمَّا الدَّمُ الْخَارِجُ مَعَ الْوَلَدِ ، فَفِيهِ أَوْجُهٌ : أَصَحُّهَا : أَنَّهُ كَالْخَارِجِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ نِفَاسٌ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ كَالْخَارِجِ بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ . فَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ نِفَاسٌ ، وَجَبَ بِهِ الْغُسْلُ ، وَبَطَلَ بِهِ الصَّوْمُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَ بَعْدَهُ دَمًا أَصْلًا . وَإِذَا قُلْنَا : لَيْسَ بِنِفَاسٍ ، لَمْ يَجِبْ بِهِ الْغُسْلُ ، وَلَمْ يَبْطُلِ الصَّوْمُ . فَحَصَلَ مِنَ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ فِي ابْتِدَاءِ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَوْجُهًا : أَحَدُهَا : مِنْ وَقْتِ الدَّمِ الْبَادِئِ عِنْدَ الطَّلْقِ . وَالثَّانِي : مِنَ الْخَارِجِ مَعَ ظُهُورِ الْوَلَدِ . وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْأَصَحُّ : مِنِ انْفِصَالِ الْوَلَدِ . وَحَكَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَجْهًا : أَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ الدَّمَ أَيَّامًا ، ثُمَّ ظَهَرَ الدَّمُ ، فَابْتِدَاءُ