تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وَنَقَلْتُ فِيهِ عِبَارَاتِهِمْ . وَعَجَبٌ مِنَ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ ، كَوْنُهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْخِلَافَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَصْلٌ فِي الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ . الصُّفْرَةُ : شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ ، تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ . وَالْكُدْرَةُ : شَيْءٌ كَدِرٌ . وَلَيْسَا عَلَى لَوْنِ الدِّمَاءِ ، وَهُمَا حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ بِلَا خِلَافٍ . وَفِي غَيْرِهَا أَوْجُهٌ : الصَّحِيحُ : أَنَّ لَهَا حُكْمَ السَّوَادِ . وَالثَّانِي : لَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ . وَالثَّالِثُ : إِنْ سَبَقَ دَمٌ قَوِيٌّ مِنْ سَوَادٍ ، أَوْ حُمْرَةٍ ، فَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ بَعْدَهُ حَيْضٌ ، وَإِلَّا فَلَا . وَالرَّابِعُ : إِنْ سَبَقَهُمَا دَمٌ قَوِيٌّ وَتَعَقَّبَهُمَا قَوِيٌّ ، فَهُمَا حَيْضٌ وَإِلَّا فَلَا . وَعَلَى الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ : يَكْفِي فِي تَقَدُّمِ الْقَوِيِّ وَتَأَخُّرِهِ أَيُّ قَدْرٍ كَانَ ، وَلَوْ لَحْظَةً عَلَى الْأَصَحِّ . وَقِيلَ : لَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَالْمُبْتَدَأَةُ فِي مَرَدِّهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ : الْأَقَلُّ وَالْغَالِبُ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ ، كَالْمُعْتَادَةِ فِيمَا وَرَاءَ الْعَادَةِ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ ، وَقِيلَ : كَأَيَّامِ الْعَادَةِ . الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُعْتَادَةِ النَّاسِيَةِ . النَّاسِيَةُ ضَرْبَانِ : مُمَيِّزَةٌ ، وَغَيْرُهَا . فَالْمُمَيِّزَةُ : تَرُدُّ إِلَى التَّمْيِيزِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَعَلَى الثَّانِي : هِيَ كَغَيْرِ مُمَيِّزَةٍ ، أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ ، فَلَهَا أَحْوَالٌ :
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 152 | النووي / زهير الشاويش