إِلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِحَاضَةِ ، بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الْعَادَةِ بِمَرَّةٍ .
وَالثَّانِي : تَرُدُّ إِلَى الْمُتَقَدِّمِ إِنْ تَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، وَإِلَّا فَإِلَى الْأَقَلِّ .
وَالثَّالِثُ ، أَنَّهَا كَالْمُبْتَدَأَةِ . فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ ، أَوِ الثَّانِي ، احْتَاطَتْ إِلَى آخِرِ أَكْثَرِ الْعَادَاتِ . وَإِنْ قُلْنَا : كَالْمُبْتَدَأَةِ ، فَفِي الِاحْتِيَاطِ إِلَى آخِرِ الْخَامِسَ عَشَرَ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُبْتَدَأَةِ .
هَذَا إِذَا عَرَفَتِ الْقَدْرَ الْمُتَقَدِّمَ عَلَى الِاسْتِحَاضَةِ ، فَإِنْ نَسِيَتْهُ ، فَوَجْهَانِ : قَالَ الْأَكْثَرُونَ : تَرُدُّ إِلَى أَكْثَرِ الْعَادَاتِ . وَقِيلَ : كَالْمُبْتَدَأَةِ ، فَعَلَى الثَّانِي فِي الِاحْتِيَاطِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُبْتَدَأَةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَجِبُ الِاحْتِيَاطُ إِلَى آخِرِ أَكْثَرِ الْعَادَاتِ .
وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ وَلَا يَجِبُ ، فَحَصَلَ مِنَ الْمَجْمُوعِ خِلَافٌ فِي أَنَّهَا : هَلْ تَحْتَاطُ فِي الْحَالِ الثَّانِي ، سَوَاءٌ عَرَفَتِ الْقَدْرَ الْمُتَقَدِّمَ ، أَمْ نَسِيَتْهُ ؟ وَإِذَا احْتَاطَتْ ، فَإِلَى آخِرِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ، أَوْ آخِرِ الْمَقَادِيرِ فِيهِ . وَفِي حَالَةِ الِانْتِظَامِ ، سَوَاءٌ نَسِيَتْ أَوْ عَلِمَتِ الْخِلَافُ .
لَكِنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَ الْعِلْمِ فِي حَالَةِ الِانْتِظَامِ ، أَنَّهَا لَا تَحْتَاطُ .
وَالصَّحِيحُ : عِنْدَ النِّسْيَانِ . وَفِي حَالَةِ عَدَمِ الِانْتِظَامِ ، أَنَّهَا تَحْتَاطُ لَكِنْ إِلَى آخِرِ الْأَقْدَارِ ، لَا إِلَى تَمَامِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ .
هَذَا كُلُّهُ حُكْمُ الْعَادَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الدَّائِرَةِ . وَمِنَ الْمُخْتَلِفَةِ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْ عَادَتِهَا ، اخْتِلَافُ قَدْرٍ أَوْ وَقْتٍ .
وَتُسَمَّى : الْمُتَنَقِّلَةَ . فَمِنْ صُوَرِهَا ، لَوْ كَانَتْ تَحِيضُ أَوَّلَ كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةً وَتَطْهُرُ بَاقِيهِ ، فَحَاضَتْ فِي دَوْرٍ أَرْبَعَةً مِنَ الْخَمْسَةِ ، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ ، فَإِنْ أَثْبَتْنَا الْعَادَةَ بِمَرَّةٍ ، رَدَدْنَاهَا إِلَى مَا قَبْلَ الِاسْتِحَاضَةِ ، وَإِلَّا فَإِلَى الْعَادَةِ الْقَدِيمَةِ .
وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ، فَرَأَتْ فِي دَوْرٍ سِتَّةً ، وَفِي دَوْرٍ بَعْدَهُ سَبْعَةً ، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ ، فَإِنْ أَثْبَتْنَا الْعَادَةَ بِمَرَّةٍ ، رَدَدْنَاهَا إِلَى السَّبْعَةِ .
وَإِنْ لَمْ نُثْبِتْهَا إِلَّا بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ ، رَدَدْنَاهَا إِلَى الْخَمْسَةِ .
وَإِنْ أَثْبَتْنَاهَا بِمَرَّتَيْنِ ، فَالْأَصَحُّ : تَرُدُّ إِلَى السِّتَّةِ .
وَالثَّانِي : إِلَى الْخَمْسَةِ . وَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا ، فَحَاضَتْ فِي دَوْرِ الْخَمْسَةِ الثَّانِيَةِ ، فَقَدْ تَغَيَّرَ وَقْتُ حَيْضِهَا ، وَصَارَ دَوْرُهَا الْمُتَقَدِّمُ عَلَى هَذِهِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ، خَمْسَةً حَيَضٌ ، وَالْبَاقِي طُهْرٌ .
فَإِنْ تَكَرَّرَ هَذَا ، بِأَنْ حَاضَتْ فِي الدَّوْرِ الْآخَرِ الْخَمْسَةَ الثَّالِثَةَ هَكَذَا مِرَارًا ، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ ، رَدَّتْ إِلَيْهِ ، فَتَحِيضُ مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الدَّائِمِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 148
مساهمون: النووي
ص١٤٨