تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
آخِرَهُ أَوْ بَعْدَهُ . فَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُهَا لِسَبَبِ الصَّلَاةِ ، كَالْأَذَانِ ، وَالِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَانْتِظَارِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَنَحْوِهَا ، لَمْ يَضُرَّ ، وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ . الصَّحِيحُ : الْمَنْعُ . وَالثَّانِي : الْجَوَازُ . وَالثَّالِثُ : الْجَوَازُ مَا لَمْ يَخْرُجِ الْوَقْتُ . أَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ ، وَحَشْوِهِ ، وَشَدِّهِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ ، فَإِنْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا زَوَالًا لَهُ وَقْعٌ ، أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ فِي جَوَانِبِهَا ، وَجَبَ التَّجْدِيدُ . وَإِنْ لَمْ تَزَلْ ، وَلَا ظَهَرَ الدَّمُ ، أَوْ زَالَتْ زَوَالًا يَسِيرًا ، وَجَبَ التَّجْدِيدُ عَلَى الْأَصَحِّ . وَقِيلَ : الْأَظْهَرُ . كَمَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ أَحْدَثَتْ بِرِيحٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ ، فَلَوْ بَالَتْ ، وَجَبَ التَّجْدِيدُ قَطْعًا . وَلَوْ خَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ بَعْدَ الشَّدِّ لِغَلَبَةِ الدَّمِ ، لَمْ يَبْطُلْ وُضُوؤُهَا . وَإِنْ كَانَ لِتَقْصِيرِهَا فِي الشَّدِّ ، بَطَلَ ، وَكَذَا لَوْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا لَضَعْفِ الشَّدِّ ، وَزَادَ خُرُوجُ الدَّمِ بِسَبَبِهِ . وَلَوِ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي صَلَاةٍ ، بَطَلَتْ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ ، حَرُمَ النَّفْلُ بَعْدَهَا . فَرْعٌ طَهَارَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَبْطُلُ بِالشِّفَاءِ ، وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ : لَوِ اتَّصَلَ الشِّفَاءُ بِآخِرِ الْوُضُوءِ ، لَمْ يَبْطُلْ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . وَلَوْ شُفِيَتْ فِي صَلَاةٍ ، بَطَلَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَمَتَى انْقَطَعَ دَمُهَا وَهِيَ تَعْتَادُ الِانْقِطَاعَ وَالْعَوْدَ ، أَوْ لَا تَعْتَادُهُ ، لَكِنْ أَخْبَرَهَا بِهِ مَنْ يُعْتَمَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ ، نُظِرَ ، إِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الِانْقِطَاعِ يَسِيرَةً لَا تَسَعُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ الَّتِي تَطَهَّرَتْ لَهَا ، فَلَهَا الشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ . فَلَوِ امْتَدَّ الِانْقِطَاعُ ، بَانَ بُطْلَانُ الطَّهَارَةِ ، وَوَجَبَ قَضَاءُ الصَّلَاةِ . وَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الِانْقِطَاعِ تَسَعُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ ، لَزِمَهَا إِعَادَةُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ . فَلَوْ عَادَ الدَّمُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ ، قَبْلَ الْإِمْكَانِ ، لَمْ يَجِبْ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ عَلَى الْأَصَحِّ . لَكِنْ لَوْ شَرَعَتْ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ هَذَا الِانْقِطَاعِ ، وَلَمْ تُعِدِ الْوُضُوءَ ، فَعَادَ الدَّمُ قَبْلَ الْفَرَاغِ ، وَجَبَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَصَحِّ . أَمَّا إِذَا انْقَطَعَ