وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ، ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ ، وَكَذَا الطَّلَاقُ ، وَسُقُوطُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ الِاسْتِمْتَاعِ وَمَا يَفْتَقِرُ إِلَى الطَّهَارَةِ .
قُلْتُ : وَمِمَّا يَزُولُ بِانْقِطَاعِ الْحَيْضِ ، تَحْرِيمُ الْعُبُورِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِهِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ ، وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ فِي ( الْحَاوِي ) وَ ( النِّهَايَةِ ) أَنَّهُ لَا يَزُولُ تَحْرِيمُهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ
فِي الِاسْتِحَاضَةِ
الِاسْتِحَاضَةُ : قَدْ تُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دَمٍ تَرَاهُ الْمَرْأَةُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ . سَوَاءً اتَّصَلَ بِالْحَيْضِ الْمُجَاوِزِ أَكْثَرَهُ أَمْ لَمْ يَتَّصِلْ ، كَالَّذِي تَرَاهُ لِسَبْعِ سِنِينَ مَثَلًا . وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْمُتَّصِلِ بِهِ خَاصَّةً ، وَيُسَمَّى غَيْرُهُ : دَمُ فَسَادٍ ، وَلَا تَخْتَلِفُ الْأَحْكَامُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَالْخَارِجُ حَدَثٌ دَائِمٌ ، كَسَلَسِ الْبَوْلِ ، فَلَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ ، وَيَجُوزُ وَطْؤُهَا ، وَإِنَّمَا أَثَرُ الْحَدَثِ الدَّائِمِ : الِاحْتِيَاطُ فِي الطَّهَارَةِ ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ ، فَتَغْسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَرْجَهَا قَبْلَ الْوُضُوءِ أَوِ التَّيَمُّمِ ، وَتَحْشُوهُ بِقُطْنَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ دَفْعًا لِلنَّجَاسَةِ وَتَقْلِيلًا . فَإِنِ انْدَفَعَ بِهِ الدَّمُ ، وَإِلَّا شَدَّتْ مَعَ ذَلِكَ خِرْقَةً فِي وَسَطِهَا ، وَتَلَجَّمَتْ بِأُخْرَى مَشْقُوقَةِ الطَّرَفَيْنِ ، فَكُلُّ هَذَا وَاجِبٌ ، إِلَّا أَنْ تَتَأَذَّى بِالشَّدِّ أَوْ تَكُونَ صَائِمَةً فَتَتْرُكُ الْحَشْوَ وَتَقْتَصِرُ عَلَى الشَّدِّ . وَسَلَسُ الْبَوْلِ يُدْخِلُ قُطْنَةً فِي إِحْلِيلِهِ ، فَإِنِ انْقَطَعَ ، وَإِلَّا عَصَبَ مَعَ ذَلِكَ رَأْسَ الذَّكَرِ . ثُمَّ تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ . وَيَلْزَمُهَا تَقْدِيمُ هَذَا الِاحْتِيَاطِ عَلَى الْوُضُوءِ ، وَيَجِبُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ ، وَلَهَا مَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ طَهَارَتُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ : تُجْزِئُهَا الطَّهَارَةُ قَبْلَ الْوَقْتِ إِذَا انْطَبَقَ آخِرُهَا عَلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ . وَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُبَادِرَ بِالصَّلَاةِ عَقِبَ طَهَارَتِهَا . فَإِنْ تَطَهَّرَتْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَصَلَّتْ فِي
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 137
مساهمون: النووي
ص١٣٧