تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
قَالَ : وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ إِذَا امْتَثَلَ الْمَأْمُورُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ . وَفِي الْقَضَاءِ نَظَرٌ ، لِنُدُورِهِ ، لَكِنَّ الرَّاجِحَ مَا ذَكَرَهُ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَنْ غُصِبَ مَاؤُهُ وَلَا قَضَاءَ . قَالَ صَاحِبُ ( الْحَاوِي ) وَ ( الْبَحْرِ ) : لَوْ مَاتَ رَجُلٌ مَعَهُ مَاءٌ لِنَفْسِهِ لَا يَكْفِيهِ لِبَدَنِهِ ، فَإِنْ أَوْجَبْنَا اسْتِعْمَالَ النَّاقِصِ ، لَزِمَ رُفْقَتَهُ غُسْلُهُ بِهِ ، وَإِلَّا يَمَّمُوهُ . فَإِنْ غَسَّلُوهُ بِهِ ، ضَمِنُوا قِيمَتَهُ لِوَارِثِهِ . وَلَوْ تَيَمَّمَ لِمَرَضٍ فَبَرُأَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، فَكَرُؤْيَةِ الْمَاءِ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ . وَلَوْ تَيَمَّمَ عَنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، حُرُمَ مَا يَحْرُمُ عَلَى مُحْدِثٍ . وَلَا يَحْرُمُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَاللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ . وَلَوْ تَيَمَّمَ جُنُبٌ فَرَأَى مَاءً ، حَرُمَتِ الْقِرَاءَةُ ، وَكُلُّ مَا كَانَ حَرَامًا ، حَتَّى يَغْتَسِلَ . قَالَ الْجُرْجَانِيُّ : لَيْسَ أَحَدٌ يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِصَلَاةِ فَرْضٍ دُونَ نَفْلٍ ، إِلَّا مَنْ عُدِمَ مَاءً وَتُرَابًا ، أَوْ سُتْرَةً طَاهِرَةً ، أَوْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ عَجَزَ عَنْ إِزَالَتِهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . بَابٌ مَسْحُ الْخُفِّ وَهُوَ جَائِزٌ بِشَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لُبْسُهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ . فَلَوْ غَسَلَ رِجْلًا فَلَبِسَ خُفَّهَا ، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى ، لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ ، فَلَوْ نَزَعَ الْأُولَى ثُمَّ لَبِسَهَا ، كَفَاهُ ، وَجَازَ الْمَسْحُ بَعْدَهُ عَلَى الصَّحِيحِ . وَعَلَى الثَّانِي : لَا بُدَّ مِنْ نَزْعِهِمَا . وَلَوْ أَدْخَلَ الرِّجْلَيْنِ سَاقَيِ الْخُفَّيْنِ بِلَا غَسْلٍ ، ثُمَّ غَسَلَهُمَا ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا قَرَارَ الْخُفِّ ، صَحَّ لُبْسُهُ ، وَجَازَ الْمَسْحُ . وَلَوْ لَبِسَ مُتَطَهِّرًا ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ وُصُولِ الرِّجْلِ قَدَمَ الْخُفِّ ، أَوْ مَسَحَ بِشَرْطِهِ ، ثُمَّ أَزَالَ الْقَدَمَ مِنْ مَقَرِّهَا وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضُ شَيْءٌ ، فَفِي الصُّورَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ . الصَّحِيحُ : جَوَازُ الْمَسْحِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَمَنْعُهُ فِي الْأُولَى . وَالثَّانِي : يَجُوزُ