تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وَأَمَّا تَفْرِيقُ الْأَصَابِعِ ، فَيَفْعَلُهُ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ . وَأَمَّا الْأُولَى ، فَالْأَصَحُّ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَالَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَهُ الْأَكْثَرُونَ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّفْرِيقُ فِيهَا . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يُسْتَحَبُّ . ثُمَّ قَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ هَؤُلَاءِ : هُوَ جَائِزٌ ، حَتَّى لَوْ لَمْ يُفَرِّقْ فِي الثَّانِيَةِ ، كَفَاهُ التَّفْرِيقُ فِي الْأُولَى بَيْنَ الْأَصَابِعِ . وَقَالَ قَلِيلُونَ ، مِنْهُمُ الْقَفَّالُ : لَا يَجُوزُ : وَلَوْ فَعَلَهُ ، لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ . ثُمَّ إِذَا فَرَّقَ فِي الضَّرْبَتَيْنِ وَجَوَّزْنَاهُ ، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ وَحْدَهَا ، يُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ بَعْدَ مَسْحِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَلَوْ لَمْ يُفَرِّقْ فِيهِمَا ، وَفَرَّقَ فِي الْأُولَى وَحْدَهَا ، وَجَبَ التَّخْلِيلُ ، ثُمَّ يَمْسَحُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى . وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَوَاجِبٌ عَلَى الْآخَرِ . وَالْوَاجِبُ إِيصَالُ التُّرَابِ إِلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ كَيْفَ كَانَ ، سَوَاءٌ حَصَلَ بِيَدٍ ، أَوْ خِرْقَةٍ ، أَوْ خَشَبَةٍ . وَلَا يُشْتَرَطُ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ عَلَى الْأَصَحِّ . وَلَوْ كَانَ يَمْسَحُ بِيَدِهِ فَرَفَعَهَا فِي أَثْنَاءِ الْعُضْوِ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، جَازَ ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى أَخْذِ تُرَابٍ جَدِيدٍ فِي الْأَصَحِّ . الرُّكْنُ السَّابِعُ : التَّرْتِيبُ . فَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْوَجْهِ عَلَى الْيَدَيْنِ . فَلَوْ تَرَكَهُ نَاسِيًا لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ ، كَمَا فِي الْوُضُوءِ . وَلَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ فِي أَخْذِ التُّرَابِ لِلْعُضْوَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ . فَلَوْ ضَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَأَمْكَنَهُ مَسْحُ الْوَجْهِ بِيَمِينِهِ ، وَيَمِينُهُ بِيَسَارِهِ ، جَازَ . فَرْعٌ لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ أَخْذِ التُّرَابِ قَبْلَ مَسْحِ وَجْهِهِ ، بَطَلَ أَخْذُهُ ، وَعَلَيْهِ النَّقْلُ ثَانِيَةً . وَلَوْ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ حَيْثُ يَجُوزُ ، فَأَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ أَخْذِ التُّرَابِ قَبْلَ الْمَسْحِ ، قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : لَا يَضُرُّ . وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْطُلَ الْأَخْذُ بِحَدَثِ الْآمِرِ . وَلَوْ ضَرَبَ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 113 | النووي / زهير الشاويش