وإِن اصطاد الحيةَ ليرغب ( 1 ) الناس في اعتماد معرفته ، وهو حاذق في صنعته ، ويسلم منها في ظنه ، ولسعته لم يأثم ، وإِذا انفلتت وأتلفت لم يضمن .
8 - مسألة : هل يجوز بيع الأرْزِ في قشره والسلَم فيه كذلك ؟ وهل فيه خلاف ؟ .
الجواب : الصحيح جوازهما ( 2 ) .
هامش
( 1 ) نسخة " أ " : ليرعب .
( 2 ) قال في كفاية الأخيار 1 / 153 : ولا يجوز بيع الغرر . والأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام : " نهى عن بيع الغرر " . رواه مسلم .
والغرر : ما انطوى عنا عاقبته .
ثم الغرر تحته صور لا تكاد تنحصر : فنذكر نبذة منها لتعرف بها غيرها .
فمن ذلك :
1 - بيع البعير الناد .
2 - وكذا الجاموس المتوحش .
3 - والعبد المنقطع الخبر .
4 - والسمك في الماء الكثير .
5 - وكبيع الثمرة التي لم تخلق .
6 - والزرع في سنبله .
7 - وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد .
8 - وكذا بيع القطن في جوزه باطل وإن كان بعد التشقق في جوزه وإن كان على الأرض .
أقول : هذا هو المذهب المختار الذي عليه الفتوى وينزل الحديث عليه ، لأن الغرر ظاهر ، والجهالة في المبيع أشد ظهورًا .
ولكن نقل السبكي عن صاحب التتمة ، وأقره أنه لو باع القطن بعد تشققه صح وهو ما يقتضيه ما نقله في الروضة في بيع أصول القطن عن صاحب التهذيب ، وإن لم يكن =