الأصح : الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والوقت والقدرة على الزاد والقدرة على الراحلة
والعلم بكون الحج فرضا ، وقد ذكر المصنف منها ستة وترك الأول والأخير والعذر له كغيره
أنهما شرطان لكل عبادة ، وقد يقال كذلك العقل والبلوغ والعلم المذكور يثبت لمن في دار
الاسلام بمجرد الوجود فيها ، سواء علم بالفرضية أو لم يعلم . ولا فرق في ذلك بين أن
يكون نشأ على الاسلام فيها أو لا فيكون ذلك علما حكميا ، ولمن في دار الحرب بإخبار
رجلين أو رجل وامرأتين ولو مستورين أو واحد عدل ، وعندهما لا تشترط العدالة والبلوغ
والحرية فيه وفي نظائره الخمسة كما عرف أصولا وفروعا ، والثانية خمسة على الأصح : صحة
البدن وزوال الموانع الحسية عن الذهاب إلى الحج وأمن الطريق وعدم قيام العدة في حق المرأة
وخروج الزوج أو المحرم معها .
والثالثة أعني شرائط الصحة أربعة : الاحرام بالحج والوقت المخصوص والمكان
المخصوص والاسلام . ومنهم من ذكر بدل الاحرام النية ، وهذا أولى لاستلزامه النية وغيرها .
وواجباته أعني التي يلزم بترك واحد منها دم إنشاء الاحرام من الميقات . ومد الوقوف بعرفة
البحر الرائق — صفحة 539
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٥٣٩