تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
الأصح : الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والوقت والقدرة على الزاد والقدرة على الراحلة والعلم بكون الحج فرضا ، وقد ذكر المصنف منها ستة وترك الأول والأخير والعذر له كغيره أنهما شرطان لكل عبادة ، وقد يقال كذلك العقل والبلوغ والعلم المذكور يثبت لمن في دار الاسلام بمجرد الوجود فيها ، سواء علم بالفرضية أو لم يعلم . ولا فرق في ذلك بين أن يكون نشأ على الاسلام فيها أو لا فيكون ذلك علما حكميا ، ولمن في دار الحرب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين ولو مستورين أو واحد عدل ، وعندهما لا تشترط العدالة والبلوغ والحرية فيه وفي نظائره الخمسة كما عرف أصولا وفروعا ، والثانية خمسة على الأصح : صحة البدن وزوال الموانع الحسية عن الذهاب إلى الحج وأمن الطريق وعدم قيام العدة في حق المرأة وخروج الزوج أو المحرم معها . والثالثة أعني شرائط الصحة أربعة : الاحرام بالحج والوقت المخصوص والمكان المخصوص والاسلام . ومنهم من ذكر بدل الاحرام النية ، وهذا أولى لاستلزامه النية وغيرها . وواجباته أعني التي يلزم بترك واحد منها دم إنشاء الاحرام من الميقات . ومد الوقوف بعرفة