قوله : ( وقائم بقاعد وبأحدب ) أي لا يفسد اقتداء قائم بقاعد وبأحدب . وأما الأول
فهو قولهما ، وحكم محمد بالفساد نظرا إلى أنه بناء القوي على الضعيف ، ولهما اقتداء الناس
بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو قاعد وهم قيام وهو آخر أحواله ، فتعين العمل به بناء على أنه
عليه الصلاة والسلام كان إماما وأبو بكر مبلغا للناس تكبيره ، وبه استدل على جواز رفع
البحر الرائق — صفحة 637
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٦٣٧