الضعيف على القوي . وأشار إلى أن اقتداء المتنفل بمثله جائز وفي اقتداء الحنفي في الوتر بمن
يراه سنة اختلاف المشايخ ، ولو تكلم الإمام في شفع الترويحة ثم أمهم في ذلك الشفع جاز ،
وكذا إذا اقتدى في سنة العشاء بمن يصلي التراويح أو في السنة بعد الظهر بمن يصلي الأربع
قبل الظهر صح اه . قوله : ( وإن ظهر إن إمامه محدث أعاد ) أي على سبيل الفرض ، فالمراد
بالإعادة الاتيان بالفرض لا الإعادة في اصطلاح الأصوليين الجابرة للنقص في المؤدي ، فلو
قال بطلت لكان أولى . وإنما بطلت صلاة المأموم لأن الاقتداء بناء والبناء على المعدوم محال ،
ولا فرق في ذلك بين أن يظهر أن الإمام عدم ركنا أو شرطا . وفي المجتبى : ولو أخبرهم
الإمام أنه أمهم شهرا بغير طهارة أو مع علمه بالنجاسة المانعة لا يلزم الإعادة لأنه صرح
بكفره ، وقول الفاسق غير مقبول في الديانات ، فكيف قول الكافر ؟ اه . وهو مشكل فإنه لا
يكفر إذا صلى بالنجاسة المانعة عمدا للاختلاف في وجوب إزالتها فإن مالكا يقول في قول
بسنيتها ، وفي المبتغى بالمعجمة : ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد وإلا فلا . ولا يلزم
على الإمام أن يعلم الجماعة بحاله ولا يأثم بتركه . وفي معراج الدراية : ولا يلزم على الإمام
البحر الرائق — صفحة 640
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٦٤٠