السراج الوهاج : ولو قامت المرأة وسط الصف فإنها تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها ،
وواحد عن يسارها ، وواحد خلفها بحذائها ، ولا تفسد صلاة الباقين اه . فقد شرط أن يكون
من خلفها محاذيا لها للاحتراز عما إذا كان بينه وبينها فرجة ، وكذا صرح الزيلعي الشارح
فقال في المرأتين يفسدان صلاة رجلين خلفهما بحذائهما : ثم رأيت بعد ذلك مصرحا به في
الكافي للحاكم الشهيد . وفي المجتبى : ولو كان الرجل على سترة أو رف والمرأة قدامه تفسد ،
سواء كان قدر قامة الرجل أو دونه . وهذا إذا لم يكن على الرف سترة ، فأما إذا كان عليه
سترة قدر ذراع لا تفسد في جميع الأحوال اه . وقدمنا عن النوازل أنهن لو كن بحذائهم
البحر الرائق — صفحة 626
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٦٢٦