المذهب . ومنها حكم تكرارها في مسجد واحد ففي المجمع : ولا نكررها في مسجد محلة
بأذان ثان . وفي المجتبى : ويكره تكرارها في مسجد بأذان وإقامة . وعن أبي يوسف : إنما
يكره تكرارها بقوم كثير ، أما إذا صلى واحد بواحد واثنين فلا بأس به . وعنه : لا بأس به
مطلقا إذا صلى في غير مقام الإمام . وعن محمد : إنما يكره تكرارها على سبيل التداعي ، أما
إذا كان خفية في زاوية المسجد لا بأس به . وقال القدوري : لا بأس بها في مسجد في قارعة
الطريق وفي أمالي قاضيخان : مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا
فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة ، ولو صلى بعض أهل المسجد بأذان وإقامة
مخافتة ثم ظهر بقيتهم فلهم أن يصلوا جماعة على وجه الاعلان اه .
ومنها أنها لا تجب إلا على الرجال البالغين العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير
حرج ، فلا تجب على شيخ كبير لا يقدر على المشي ، ومريض وزمن وأعمى ولو وجد من
البحر الرائق — صفحة 605
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٦٠٥