كمالها . الثالث في بيان من تكره إمامته . الرابع في بيان صفتها . الخامس في بيان أقلها .
السادس في بيان من تجب له . السابع في بيان من تجب عليه . الثامن في حكمة مشروعيتها . أما
الأول فحاصله مجملا ما ذكره الإمام الأسبيجابي أنه متى أمكن تضمين صلاة المقتدي في صلاة
الإمام صح اقتداؤه به وإن لم يمكن لا يصح اقتداؤه به ، والشئ إنما يتضمن ما هو مثله أو دونه
ولا يتضمن ما هو فوقه ، وسيأتي بيانها مفصلا في قوله وفسد اقتداء رجل بامرأة إلى آخره .
وأما الثاني فهو أن الأصل أن بناء الإمامة على الفضيلة والكمال فكل من كان أكمل وأفضل فهو
أحق بها ، وسيأتي مفصلا مع بيان من تكره إمامته . وأما صفتها فما ذكره
قوله : ( الجماعة سنة مؤكدة ) أي قوية تشبه الواجب في القوة . والراجح عند أهل
المذهب الوجوب ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا ، وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها
البحر الرائق — صفحة 602
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٦٠٢