أقله يجوز الوضوء إذا لم يظهر أثر النجاسة ، وأن قولهم إذا أخذت الجيفة الأكثر أو النصف لا
يجوز - يعنون وإن لم يظهر أثر النجاسة ، وأما التوضؤ في عين والماء يخرج منها فإن كان في
موضع خروجه جاز ، وإن كان في غيره فكذلك إن كان قدره أربعا في أربع فأقل ، وإن كان
البحر الرائق — صفحه 155
پدیدآورندگان: ابن نجيم المصري
ص۱۵۵