أقله يجوز الوضوء إذا لم يظهر أثر النجاسة ، وأن قولهم إذا أخذت الجيفة الأكثر أو النصف لا
يجوز - يعنون وإن لم يظهر أثر النجاسة ، وأما التوضؤ في عين والماء يخرج منها فإن كان في
موضع خروجه جاز ، وإن كان في غيره فكذلك إن كان قدره أربعا في أربع فأقل ، وإن كان
البحر الرائق — صفحة 155
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٥٥