خمسا في خمس اختلف فيه واختار السعدي جوازه ، والخلاف مبني على أنه هل يخرج الماء
المستعمل قبل تكرر الاستعمال إذا كان بهذه المساحة أو لا ، وهذه مبنية على نجاسة المستعمل .
كذا في فتح القدير . وقد قدمنا أن الفتوى على الجواز مطلقا وكذا صرح في الفتاوى
الصغرى ، وألحقوا بالجاري حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه حتى لو أدخلت
القصعة النجسة واليد النجسة فيه لا تتنجس . وهل يشترط مع ذلك تدارك اغتراف الناس
البحر الرائق — صفحة 156
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٥٦