( لِلدَّلِيلِ ) ( 1 ) الرَّاجِحِ عِنْدَهُ ، الْوَاجِبِ عَلَيْهِ اتِّبَاعُهُ ( وَذَلِكَ ) ( 2 ) عَلَى خِلَافِ الْقَوَاعِدِ .
فَأَجَابَنِي ( بَعْضُهُمْ ) ( 3 ) بِأَجْوِبَةٍ ، مِنْهَا الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ ، إِلَّا أَنِّي رَاجَعْتُ بَعْضَهُمْ بِالْبَحْثِ ، وَهُوَ أَخِي وَمُفِيدِي أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقِبَابِ ( 4 ) رحمة الله عليه ، فكتب إلي بما ( أردت أن أثبته ها هنا لأن فيه شرحاً لما نحن فيه ، وذلك أنه كتب إلي ما ) ( 5 ) نَصُّهُ : ( وَتَضَمَّنَ الْكِتَابُ الْمَذْكُورُ عَوْدَةَ السُّؤَالِ فِي مَسْأَلَةِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ ، وَقُلْتُمْ : إِنَّ رُجْحَانَ إِحْدَى الأمارتين على الأخرى إن ( اقتضى ) ( 6 ) / تقديمها على الأخرى ، اقتضى ذلك عدم ( اعتبار ) ( 7 ) ( الْمَرْجُوحَةِ ) ( 8 ) مُطْلَقًا ، وَاسْتَشْنَعْتُمْ أَنْ ( يَقُولَ الْمُفْتِي : هَذَا لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً ) ( 9 ) ، وَبَعْدَ الْوُقُوعِ يَقُولُ بِجَوَازِهِ ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَمْنُوعُ إِذَا فُعِلَ جَائِزًا . وَقُلْتُمْ : إنه إنما يتصور الجمع في ( مثل ) ( 10 ) هذا النحو في منع التنزيه لا ( في ) ( 11 ) مَنْعِ التَّحْرِيمِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ( أَوْرَدْتُمْ ) ( 12 ) في المسألة .
وكلها إيرادات ( سديدة ) ( 13 ) صَادِرَةٌ عَنْ قَرِيحَةٍ قِيَاسِيَّةٍ مُنْكِرَةٍ / لِطَرِيقَةِ الِاسْتِحْسَانِ ، / وَإِلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مَيْلُ فَحَوْلٍ ( مَنِ ) ( 14 ) الْأَئِمَّةِ والنظار ، حتى
هامش
( 1 ) في ( م ) : " الدليل " .
( 2 ) في ( م ) : " وكذلك " .
( 3 ) في ( غ ) و ( ر ) : " جماعة " .
( 4 ) هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي ، أبو العباس القباب ، فقيه مالكي ، ولي القضاء بجبل طارق ، توفي سنة 778 ، وقيل 779 ه - . انظر : الديباج المذهب ( 1 187 ) ، وشجرة النور ( 1 235 ) .
( 5 ) زيادة من ( غ ) و ( ر ) .
( 6 ) زيادة من ( غ ) و ( ر ) والمعيار . وجميع الزيادات التي في المعيار أضعها بين قوسين هكذا ( ) ، وهي في المعيار ( 6 387 - 396 ) .
( 7 ) زيادة من ( غ ) و ( ر ) .
( 8 ) في ( ت ) : " المرجوحية " .
( 9 ) في المعيار هكذا : يقول المفتي ابتداء : " هذا لا يجوز " ، ونصّ المعيار أقرب إلى الصواب .
( 10 ) ما بين القوسين زيادة من ( ت ) .
( 11 ) زيادة من المعيار .
( 12 ) في المعيار : أودعتموه .
( 13 ) في ( ط ) و ( خ ) : " شديدة " .
( 14 ) ساقط من ( غ ) و ( ر ) .