تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وَمَعْلُومٌ / أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الذامَّة لِلرَّأْيِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بِهَا ذَمَّ الِاجْتِهَادِ عَلَى الْأُصُولِ فِي نَازِلَةٍ لَمْ تُوجَدْ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ ، مِمَّنْ يَعْرِفُ الْأَشْبَاهَ وَالنَّظَائِرَ ، وَيَفْهَمُ مَعَانِيَ / الْأَحْكَامِ فَيَقِيسُ قِيَاسَ تشبيه أو تعليل ( 1 ) ، قَيِاسًا لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، فإن هذا ليس فيه تحليل ( الحرام ) ( 2 ) ( ولا العكس ) ( 3 ) ، وإنما القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة ، أو ما كان عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ ، أَوْ مَعَانِيهَا الْمُعْتَبَرَةَ . ثُمَّ إِنَّ مُخَالَفَةَ هَذِهِ الْأُصُولِ عَلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يُخَالِفَ أَصْلًا مُخَالَفَةً ظَاهِرَةً مِنْ غَيْرِ اسْتِمْسَاكٍ بِأَصْلٍ آخَرَ ، فَهَذَا لَا يَقَعُ مِنْ مُفْتٍ مَشْهُورٍ إِلَّا إِذَا كَانَ الْأَصْلُ لَمْ يَبْلُغْهُ ، كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ حَيْثُ لم ( تبلغهم ) ( 4 ) بَعْضُ السُّنَنِ فَخَالَفُوهَا خَطَأً ، وَأَمَّا الْأُصُولُ الْمَشْهُورَةُ فَلَا يُخَالِفُهَا مُسْلِمٌ خِلَافًا ظَاهِرًا مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةٍ بِأَصْلٍ آخَرَ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُخَالِفَهَا بعض المشهورين بالفتيا . / وَالثَّانِي : أَنْ يُخَالِفَ الْأَصْلَ بِنَوْعٍ مِنَ التَّأْوِيلِ هو فيه مخطئ ، بأن
هامش
( 1 ) القياس ينقسم عند الأصوليين إلى ثلاثة أقسام : أ - قياس العلة : وهو ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة كالإسكار . ب - قياس الشبه - ويسمى قياس الدلالة - : وهو ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة ، كملزومها أو حكمها أو أثرها ، ومثال ملزوم العلة : إلحاق النبيذ بالخمر في المنع بجامع الشدة المطربة ؛ لأنها ملزومة الإسكار الذي هو العلة . ومثال أثر العلة : إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع الإثم ، لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل والعمد والعدوان ، والمثال بحكم العلة : جواز رهن المشاع قياساً على جواز بيعه بجامع جواز البيع . ج - وهو ما جمع فيه بنفي الفارق ، وهو القياس في معنى الأصل ، وهو مفهوم الموافقة ، وتنقيح المناط ، والأكثر على أنه ليس من القياس . انظر : مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ( ص 270 ، 271 ) ، ونزهة الخاطر العاطر ( 2 301 ، 302 ) ، ( 2 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) و ( ر ) : " وتحريم " . ( 3 ) ما بين القوسين ساقط من ت . ( 4 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) و ( ر ) : " يبلغهم " .
الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني ) — صفحة 243 | إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي