فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي ( الْفُوقَةِ ) ( 1 ) : هَلْ عَلِقَ بِهَا من الدم شيء / والتماري في الفوق ( هَلْ فِيهِ ) ( 2 ) فَرْثٌ وَدَمٌ أَمْ لَا ) شَكٌّ بِحَسَبِ التَّمْثِيلِ : هَلْ خَرَجُوا مِنَ الْإِسْلَامِ حَقِيقَةً ( أم لا ) ( 3 ) وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ لَا يُعَبَّرُ بِهَا عَمَّنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ بِالِارْتِدَادِ مَثَلًا .
وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْأُمَّةُ فِي تَكْفِيرِ هَؤُلَاءِ الْفِرَقِ أَصْحَابِ الْبِدَعِ الْعُظْمَى ، وَلَكِنَّ الَّذِي يَقْوَى فِي النَّظَرِ وَبِحَسَبِ الْأَثَرِ عَدَمُ الْقَطْعِ بِتَكْفِيرِهِمْ ( 4 ) وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ عَمَلُ / السَّلَفِ الصالح فيهم .
هامش
= و 224 و 353 و 354 و 486 ) و ( 4 145 و 421 و 424 ) و ( 5 42 و 176 ) ، والبخاري في صحيحه ( 6930 ، 5057 ، و 3611 ، 3610 ) ، وفي خلق أفعال العباد ( ص 53 ) ، وفي الأدب المفرد ( 774 ) ، ومسلم ( 1064 - 1068 ) ، وابن ماجة ( 168 - 172 ) ، والترمذي ( 2188 ) ، وأبو داود ( 4765 - 4767 ) ، والنسائي في المجتبى ( 4101 و 4102 ) ، وفي السنن الكبرى ( 3564 و 3565 و 8088 - 8090 و 8558 - 8568 و 11220 ) ، وابن الجارود في المنتقى ( 1083 ) ، وأبو يعلى في مسنده ( 261 و 324 و 478 و 1022 و 1193 و 3117 و 3908 و 4066 و 5402 ) ، والطبراني في الصغير ( 1049 ) ، وفي الكبير ( 1753 و 5433 و 5608 و 7553 و 8260 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 25 و 5964 و 6737 و 6739 ) ، والحاكم ( 2645 و 2647 و 2649 و 2650 و 2659 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 5649 و 12962 و 16474 و 16475 و 16480 و 16558 ) .
( 1 ) في ( م ) و ( خ ) : " الفرقة " .
( 2 ) في ( ط ) : " فيه هل فيه " .
( 3 ) زيادة من ( غ ) و ( ر ) .
( 4 ) مسألة تكفير أهل البدع ، من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم ، وأذكر هنا المسألة مختصرة على النحو التالي :
( أ ) يمكن إطلاق القول بتكفير بعض الفرق ، كالجهمية والقدرية الذين نفوا العلم والكتابة ، حيث كفرهم جمهور الأئمة والسلف ، ولكن لا يستلزم ذلك كفر جميع أفراد هذه الفرق ؛ لأن تكفير المعين لا بد فيه من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه ، وقد كفر الإمام أحمد من قال بخلق القرآن وأنه جهمي ، وهو تكفير مطلق ، ولكنه لم يكفر كل فرد بعينه ممن قال هذه المقالة ، اعتماداً على قاعدة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين .
( ب ) هناك فرق اتفق الأئمة والسلف على عدم تكفيرهم ، كالشيعة المفضلة ، ومرجئة الفقهاء ، وأمثالهم .
( ج ) وهناك فرق اختلف حكم الأئمة في تكفيرهم ، كالخوارج والمعتزلة وغيرهم ، =