ثُمَّ إِذَا فَهِمْنَا التَّوْسِعَةَ ؛ فَلَا بُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ أَمْرٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ بِحَيْثُ لَا يُوهِمُ التَّخْصِيصُ زَمَانًا دُونَ غَيْرِهِ ، أَوْ مَكَانًا دُونَ غَيْرِهِ ، أَوْ كَيْفِيَّةٍ دُونَ غَيْرِهَا ، أَوْ يُوهِمُ انْتِقَالَ الْحُكْمِ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ - مَثَلًا - إِلَى السُّنَّةِ أَوِ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الدَّوَامُ عَلَيْهِ عَلَى كَيْفِيَّةٍ مَا - فِي مَجَامِعِ النَّاسِ أَوْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ - مُوهِمًا لِكَوْنِهِ سُنَّةً أَوْ فَرْضًا . . . . بَلْ هُوَ كَذَلِكَ .
أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّ مَا أَظْهَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاظَبَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْضًا ؛ فَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ؛ كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؟ بِخِلَافِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَسَائِرِ النَّوَافِلِ ؛ فَإِنَّهَا مُسْتَحِبَّاتٌ ، وَنَدَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِخْفَائِهَا ، وَإِنَّمَا يَضُرُّ إِذَا كَانَتْ تُشَاعُ وَيُعْلَنُ بِهَا .
وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا الْأَصْلِ الْتِزَامُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ بِالْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ مُعْلَنًا بِهَا فِي الْجَمَاعَاتِ ، وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
[ فَصْلٌ بِنَاءُ طَائِفَةٍ مِنْهُمُ الظَّوَاهِرَ الشَّرْعِيَّةَ عَلَى تَأْوِيلَاتٍ لَا تُعْقَلُ ]
فَصْلٌ
وَمِنْهَا بِنَاءُ طَائِفَةٍ مِنْهُمُ الظَّوَاهِرَ الشَّرْعِيَّةَ عَلَى تَأْوِيلَاتٍ لَا تُعْقَلُ يَدَّعُونَ فِيهَا أَنَّهَا ( هِيَ ) الْمَقْصُودُ وَالْمُرَادُ ، لَا مَا يَفْهَمُ الْعَرَبِيُّ مِنْهَا - مُسْنَدَةً عِنْدَهُمْ إِلَى أَصْلٍ لَا يُعْقَلُ :
وَذَلِكَ أَنَّهُمْ - فِيمَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ - قَوْمٌ أَرَادُوا إِبْطَالَ الشَّرِيعَةِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا ، وَإِلْقَاءَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ ؛ لِيَنْحَلَّ الدِّينُ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَلَمْ يُمْكِنْهُمْ إِلْقَاءُ ذَلِكَ صَرَاحًا ؛ فَيُرَدُّ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ وَتَمْتَدُّ إِلَيْهِمْ أَيْدِي
الاعتصام ( تحقيق الهلالي ) — صفحة 321
مساهمون: إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي
ص٣٢١