تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
على التمام . ثم يلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث على هذا ، ثم يخرج القرعة ، فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ، ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني . والأصل : أن ينظر في ذلك إلى أقل الأنصباء ، حتى إذا كان الأقل ثلثا جعلها أثلاثا ، وإن كان سدسا جعلها أسداسا لتمكن القسمة
شرح
التمام ثم يلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث على هذا ) ش : أي على هذا الترتيب بأن يلقب الذي يلي الثالث بالرابع والذي يلي الرابع بالخامس وهلم جرا . م : ( ثم يخرج القرعة ، فمن خرج اسمه أولا ) ش : وفي بعض النسخ فمن خرج سهمه م : ( فله السهم الأول ، ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني ) ش : ومن خرج ثالثا فله السهم الثالث ، ومن خرج رابعا فله السهم الرابع وهلم جرا . م : ( والأصل : أن ينظر في ذلك إلى أقل الأنصباء ، حتى إذا كان الأقل ثلثا جعلها أثلاثا ) ش : أي جعل الدار أثلاثا بأن كانت الورثة ابنا وبنتا فكتب على القرعة اسمهما ، ويسمى الثلث المعين من الأرض أولا وما يليه ثانيا . والثلث الآخر آخرا ، ويقرع ، فإن خرج اسم الابن أولا يأخذ الثلث الأول مع ما يليه ، وتعين الثلث الآخر للبنت . ولو خرج سهم البنت أولا تأخذ البنت بالثلث الأول ، وتعين الثلثان الآخران للابن . م : ( وإن كان سدسا جعلها أسداسا لتمكن القسمة ) ش : أي وإن كان الأقل سدسا مثل أن يكون في المسألة نصف وثلث وسدس من زوج وأم وأخ لأم يخرج الأرض على ستة ، فمن خرج اسمه أولا يأخذ السهم الأول فحسب إن كان صاحب سدس ، ويأخذ ما يليه إن كان صاحب ثلث ويأخذ من السهمين اللذين يلياه إن كان صاحب نصف ، ثم يقرع ثانيا ويفعل مع الآخرين كما فعل مع الأول . وقال الشيخ حافظ الدين في " الكافي " : وشرح ذلك أرض بين جماعة مشتركة لأحدهم سدس وللآخر خمسة والآخر سهم ، فأرادوا قسمتها على قدر سهامهم عشرة وخمسة وواحد . وكيفية ذلك أن يجعل بنادق على عدة سهامهم ويقرع بينهم ، وأول بندقة تخرج موضع على طرف من أطراف السهام ، وهو أول السهام ، ثم ينظر إلى البندقة لمن هي ، فإن كانت لصاحب العشرة فأعطاه ذلك السهم وتسعة لسهم متصلة بذلك السهم الذي وضعت البندقة عليه ليكون سهام صاحبها على الاتصال ، ثم يفرع بين البقية كذلك ، فأول نيته قد خرج يوضح على طرف من الأطراف الستة الباقية ، ثم ينظر إلى البندقة أين هي ؟ فإن كانت لصاحب الخمسة أعطاه القاضي ذلك السهم وأربعة متصلة بذلك السهم ، ويبقى السهم الواحد لصاحبه