فيجعل في المسألة روايتان ، أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة .
شرح
والدار م : ( فيجعل في المسألة روايتان ) ش : يعني إما يحمل ذلك على اختلاف الرواية ، أو يقال إنهما جنسان كما ذكره الخصاف .
م : ( أو تبني حرمة الربا هنالك ) ش : أي في إجارات الأصل م : ( على شبهة المجانسة ) ش : يعني إذا كانت منافع الدور ومنافع الحانوت مختلفة رواية واحدة ، وتحمل حرمة الربا على شبهة المجانسة من منافع الدار والحانوت لاتحاد أصل السكنى المقصود منهما . وفي " الكافي " هكذا ذكره في " الهداية " وهو مشكل ، لأنه يؤدي على اعتبار شبهة بالشبهة ، والشبهة هي المعتبرة دون المنازل منها .
وقال تاج الشريعة قيل عليه ينبغي أن لا يصير شبهة المجانسة في حق الحرمة ، لأن في حقيقة المجانسة إذا باع الشيء بجنسه يصير شبهة الربا ، ففي شبهة المجانسة يعني تصير شبهة الشبهة ، وهي لا تعتبر ، انتهى .
وقد قال شمس الأئمة الحلواني : إما أن يكون في المسألة روايتان ، أو يكون من مشكلات هذا الكتاب . وقيل في جوابه لا بل اعتبر الشبهة ، لأن السكنى جنس واحد فيكون كإجارة السكنى بالسكنى ، وهي شبهة لا شبهة شبهة ، وفيه ضعف كما ترى .